بالتأكيد كلمة Credit أوسع من كلمة القرض، والبحث ذكر هذا وإن كان لم يركز عليه كثيرًا، وأنا أتفق مع بعض الإخوة بأن هذه الكلمة الإنجليزية أوسع من كلمة دين، والدين نحن نعلم جميعًا أنه أوسع من كلمة قرض، لكن هل استخدام هذا المصطلح والإبقاء عليه ألا يحقق مفاسد؟ الفرد الذي يتعامل ببطاقة اسمها بطاقة ائتمان، هو أبعد ما يكون ذهنيًّا عن محاذير شرعية، أما إذا تعامل ببطاقة اسمها بطاقة إقراض أو بطاقة مداينة، أو بطاقة دين، في تلك الحالة سوف يتوقف بعض الشيء ليدرس هل هذا الدين دَين شرعي أو دين غير شرعي، وبالتالي ممكن أن نحد من هذه القضية. ولذلك أنا بقدر ما، أنا أرى أن لا بد من النظر في التسميات والمصطلحات القائمة وإن كان فيها ما فيها شيوع ومن هيمنة ومن سيادة، وإن كان سيترتب عليها بعض القلاقل المفاهيمية مؤقتًا إلى أن تستقر المفاهيم السليمة.
القضية الثانية التي التفتَ إليها بذكائه وببراعته أخونا د. عبد الوهاب، وأغفلتها البحوث السابقة، هي التحليل القانوني الجيد من مصادره الأصلية وبلغته الأم، ويقصد بالأم اللغة التي استخدمت فيها هذه الأدوات، وهذه القضية وهذه الصياغة وليس أي شيء آخر.
قدم تحليلًا قانونيًّا رائعًا ابتعدت عنه الدراسات السابقة، وأرى أنه يعني في المناقشات التي أثيرت حاليًا، يبدو أنها لم تطلع على الورقة بشكل جيد؛ لأن ما زال الخلاف قائمًا بين الفقهاء هل هي حوالة؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟
يقول لنا البحث طبقًا لمصادره ولبلاده وللقائمين على تنفيذه هم كَيَّفوه بأنه كذا وكذا وكذا، ثم نعرض عن هذا كله ونقول: ربما كان كذا وربما كان كذا، إذن ما قيمة هذا البحث والدراسة الجيدة التي استغرقت الوقت الطويل؟
الأخ الدكتور عبد الوهاب ذهب بحق إلى أن التكييف الفقهي الدقيق في مثل هذه الجوانب يتوقف على جناحين، الجناح القانوني الوضعي والجناح الاقتصادي، وهو من الجناح القانوني توفية جيدة طيبة يشكر عليها، لكن الجانب الاقتصادي رغم أهميته القصوى في مثل هذه المسائل لم أر له وجودًا إلا نادرًا، منفعة التاجر، يعني كلام طبعًا أن أفهم ما وراء ذلك، هو بحكم الاختصاص أو بحكم التخصص هو فقيه ورجل قانوني ولا يدعي أنه رجل اقتصادي، لكن من حسن الحظ أن هناك بحثًا سابقًا قدم من أخ اقتصادي فاضل وهو (د. القري) أشار إلى بعض الجوانب الاقتصادية.