للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الواقع أني أثني على ما ذهب إليه الشيخ عبد الله بن منيع في اعتبار أن جانب الحوالة لم يعط الأهمية الكافية والوافية في هذا البحث، وما ذهب إليه أستاذنا الجليل د. عبد الوهاب أبو سليمان من أنه وكالة أو ضمان، فهذا بعيد كل البعد عن واقع بطاقة الائتمان، حيث إن الساحب من حسابه أو الآخذ إن أخذ من حسابه فنحن كيفنا الحسابات الجارية فيما تقدم في هذا المجمع الموقر على أنها قرض، والقرض دين، والسحب من الحساب سواء كان عن طريق الآلة أو عن طريق الأوراق أو غيرها فهو استيفاء من الدين، والدين إذا لم يكن له أجل فهو حال، فيجوز لصاحبه أن يستوفي منه في أي وقت من الأوقات.

وأما إذا كان حامل البطاقة قد اشترى من التاجر فقد أصبح مدينًا، هذا المدين له دين على مصدر البطاقة وحينئذ يصبح الأمر بين المدين الذي هو حامل البطاقة وبين التاجر أمر حوالة؛ لأن ذمة حامل البطاقة مشغولة بدين، وذمة مصدر البطاقة مشغولة بدين، ونقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى هو الحوالة بعينها، ولا اعتبار بتكييف من كيف هذا الأمر بأنه وكالة أو كما برره الشيخ (د. شوقي) بأن هذا تكييف من إصدار البطاقة فلا اعتبار بتكييفاتهم إن كانت.

فإذا كان للعميل دين، أو حسابه مغطى في البنك فهذه حوالة وليس إلا، وإن لم يكن له دين أو لم يكن حسابه مغطى فهذه العملية يتنازعها أمران: الأمر الأول أنها حوالة على مذهب الحنفية، والحنفية قد ذهبوا إلى جواز الحوالة على من لا دين له للمحيل، وهذا يتماشى مع مذهب الحنفية، والذي أراه أن هذا من باب الضمان، وإن كان واقع بطاقة الائتمان العملي الآن لا ينطبق على هذا، فنرجو أن يدخل على بطاقة الائتمان التي يرغب التعامل بها في الدول الإسلامية شرط أن تبقى ذمة المدين مشغولة، وذمة العميل مشغولة، حيث كما عرفنا أن العميل تبرأ ذمته والدائن لا يطالبه بحال من الأحوال، علمًا بأن الذمة إذا شُغلت بدين لا تبرأ منه إلا بأدائه، فهذا أمر ينبغي التركيز عليه في حالة ما إذا كان حساب العميل مكشوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>