للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو الغالب في تعامل البنوك غير الإسلامية مع عملائها. وإن سدد البنك عنه ولم يحتسب عليه فائدة فهذا قرض حسن، وحينئذٍ لا تمنع البطاقة لعدم الربا فيها، وهذا قلما يكون.

ويبقى النظر حينئذ في الجوانب والشروط الأخرى للبطاقة ومدى مشروعيتها، فإذا تضمنت شروط البطاقة بين البنك المصدر لها والعميل شرطًا يلتزم فيه العميل بالتسديد من رصيده، وفي حال خلوه أو نقصه يقوم البنك بإقراضه واحتساب فائدة عليه، ثم لم يحصل ذلك بمعنى أن العميل جعل رصيده أكثر مما يستحق عليه نتيجة الشراء بالبطاقة، فإن هذا الشرط يجعل العملية محرمة، لما فيه من التزام الربا والرضا به والتوقيع عليه، وهذا لا يجوز، وإن ذهب البعض إلى جواز ذلك. إذا اتخذ العميل من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق الشرط المحرم؛ لأن هذا الشرط في معرض الإلغاء كما يقولون شرعًا، وهو مستنكر له وعامل على استبعاد مفعوله، وسواء في هذا الأمر كان السحب من البنك أو من الأجهزة الآلية، لا فرق في ذلك.

الرسم الذي يأخذه البنك المصدر للبطاقة من العميل، وهو ما يسمى برسم الإصدار، ذهب بعض الباحثين إلى تحريم أخذ البنك لهذا الرسم من العميل على اعتبار أن ذلك غرر وجهالة، لأن العميل يدفع رسمًا ولا يستخدم البطاقة، وقد يستخدمها مرات معدودة، لا تساوي هذا الرسم المدفوع عليها، والظاهر أن حجج هذا الرأي غير مقنعة، لأن الرسم يمكن تكييفه على أنه قيمة لتلك البطاقة وأجر على الخدمات والمنافع التي تقدمها أو يمكن تقديمها لتلك البطاقة للعميل. والغرر والجهالة غير موجودين؛ لأن العميل يمكن أن يستخدمها بعدد مرات الأخذ لها، فإذا لم يستخدمها فهذا حقه لم يستخدمه وليس ملزمًا بممارسته وعدم استيفائه. وهذا الأمر لا يجعل عند البطاقة غررًا أو جهالة.

الرسوم المأخوذة من أصحاب المحال التجارية مقابل الجهاز الخاص الذي تمرر فيه البطاقة وكذلك مقابل خدمات السمسرة بين العملاء وأصحاب المحلات التجارية الذي تم عن طريق البنوك، حسم نسبة مئوية من قيمة فاتورة السلع والخدمات المشتراة التي تحصل عليها شركة البطاقة حيث لا يحصل أصحاب المحلات التجارية على كامل قيمة الفاتورة. فهل هذه كما يسميها البعض عمولة وأجر على تحصيل الثمن من العميل حامل البطاقة يجوز أخذها على تحصيل الدين؛ لأنها إجارة على تحصيل منفعة مباحة وهي جائزة شرعًا، أم أنها خصم في حالة مصارفة كما أشار إلى هذا الأمر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>