بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد:
فالشكر موصول لأستاذنا الجليل د. عبد الوهاب أبو سليمان، حفظه الله، على تقديم هذا البحث القيم الذي أفدنا منه جميعًا، وبين ووضح فيه كثيرًا من الأمور الغامضة قبله.
وإن كان لي بعض المداخلات، سوف أقتصرها وأضيف أو أثني على بعض ما سبقني به أصحاب الفضيلة وخصوصًا الكلمة التعليقية الوافية الضاهية من شيخنا ابن المنيع، حفظه الله.
والذي تلخَّص لي من العرض ومن المداخلات على هذا العرض، أن بطاقات الائتمان كما يسميها أهلها تنقسم إلى أقسام منها: بطاقة السحب وهي التي تسمح للعميل بالشراء على الحساب، ولكن يتم الدفع بالكامل خلال فترة من شهر إلى شهرين، ولا بد أن يكون حساب العميل فيه رصيد لا يقل عن المبلغ المتاح للشراء بهذه البطاقة.
الموضوع الثاني: بطاقة الائتمان أو المدفوعات، وتؤدي هذه وظيفة بطاقة السحب، كما يمكن بواسطتها أن يقوم البنك بالدفع عن العميل، ولو لم يتوفر في حسابه شيء، حسب المدة التي يرغبها العميل، واحتساب فوائد ربوية عليه نظير عملية الإقراض هذه، أو عدم احتسابها إذا كان البنك إسلاميًّا.
في الواقع أن التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان يختلف حسب طبيعتها والشروط المقترنة بها واستخدامها. فإذا تم استخدام البطاقة في الاقتراض من البنك المصدر لها حيث يقوم بالتسديد نيابة عن العميل لعدم وجود رصيد في حسابه وتحتسب عليه فوائد ربوية، فهذه لا شك في حرمتها؛ لأنها قرض بفائدة، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا.