الأمر الآخر بطاقة السحب النقدي أو بطاقة القيد على الحساب، ما أرى في ذلك بأسًا لكن على ألا يكون في بطاقة السحب النقدي قرض، فإذا سحب صاحب البطاقة مبلغًا من غير صندوق البنك المصدر للبطاقة يسجل عليه قرض ثم يترتب على ذلك فوائد، وكذلك في بطاقة القيد على الحساب ينبغي أن لا تشمل هذه البطاقة شرط أنه إذا انكشف حسابه، فإنه ملزم بدفع ما يترتب عليه من غرامات التأخير، فهذا هو الربا بعينه. ينبغي أن يحذف هذا الشرط حتى يصح عقد بطاقة القيد على الحساب مع ما تفضل به بعض الإخوة أن لا تستعمل هذه البطاقة في المحرمات، وإنها إذا استعملت في المحرمات فينبغي أن يعاقب على الأقل بسحب هذه البطاقة.
أما البطاقات التي ليس لها غطاء، أو البطاقات المدينة، هذه الربا فيها واضح، الذي أجمعت الشرائع السماوية كلها على تحريمها، أما تكييفها بأنها حوالة، ليست هي حوالة، هذا قرض، ثم هناك ملاحظة فاتني أن أقولها في بطاقة السحب على الحساب أو بطاقة السحب النقدي، أسمع بطاقة ذهبية وبطاقة فضية وبطاقة ماسية ولكل بطاقة رسم إصدار، ثم يكون لكل بطاقة ميزات، مثلًا في البطاقة الذهبية أنها إذا استعملها في شراء بطاقة للطائرة أو أنه إذا أكثر الشراء بها، فسوف يكون له تأمين تجاري إذا فاته مثلًا الحجز في الطائرة أو تأخرت الطائرة فيعطون حق التأمين التجاري بغطاء ١٥٠.٠٠٠دولار، والمجمع الكريم أفتى بحرمة التأمين التجاري، فكون يكون هناك رسومًا متفاوتة للبطاقة ويسمونها خدمات أو رسوم خدمات فالخدمة واحدة سواء في إصدار بطاقة ذهبية أو فضية، فما أرى أن يكون هناك تفاوت في رسوم إصدار هذه البطاقة ولا يكون تمايز في هذه البطاقات. أكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.