مسألة الإذعان في البطاقة، يعني أنا أختلف مع الأخ د. عبد الوهاب في أن البطاقة فيها إذعان، والإذعان مبطل للعقد، أي إذعان هذا؟ البنك طرح شروطًا وطرح اتفاقات، من يرغب يتقدم ومن لا يرغب لا يتقدم، هل التسعير هل بيع المرابحة بصيغته الأصلية الموجودة في الفقه أشياء محددة من طرف دون الطرف الآخر هل تبطل العقود، المرافق تحتاج إلى بحث وإلى نظر فقهي جيد.
نقطة أخيرة أثارها د. عبد الوهاب وهي نقطة فقهية جيدة، لكن صداها العملي في حياتنا الاقتصادية غير واضح، هي قضية الشروط في العقود، وهل تبطل العقد أو لا تبطل العقد، هل شرط فاسد ينصرف أثره إلى العقد فيفسد أو يبطل، أو يبقى العقد صحيحًا ويفسد الشرط؟ كلام فقهي جميل، ولكن ما هو الصدى العملي لهذا الكلام عند رجال الأعمال وعند التجار، ما معنى أن يقال لرجل أعمال: الشرط باطل والعقد صحيح، هل هناك أثر عملي يترتب على هذا؟
آمل ألا أطيل في هذه القضايا، وأعود وأكرر شكري للإدارة وللأخ الدكتور على هذا البحث الجيد الذي عايشته طويلًا. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ناجي عجم:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين.
أولًا: بالنسبة إليَّ، هذا أوسع بحث شرعي اطلعت عليه، فصنع
الباحث إلي معروفًا وأنا أشكره على هذا المعروف.
ثانيًا: أشكره أيضًا على تغيير هذا الاسم إلى بطاقة المعاملات المالية، فإن هذا اسم بطاقة الائتمان كما تفضل الدكتور شوقي ليس من عقود الأمانات هذه، عقود الأمانات: المرابحة، التولية، الوضيعة، وهذه العقود غير داخلة في هذه البطاقة أبدًا فهذا الاسم (بطاقة المعاملات المالية) من حيث اللغة ومن حيث المضمون هو ألصق بواقع العمل بهذه البطاقة.