للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثالثة التي أرى أن المجمع الموقر مطالب بها هي: بيان البديل الإسلامي لهذه البطاقة، والبديل الإسلامي لم يعد مسألة نظرية، وإنما خرج إلى التطبيق العملي، وفي البحث الذي بين أيدينا عقدان وهناك مصارف إسلامية أخرى كثيرة أخرجت هذا البديل، لذلك على المجمع الموقر مطلوب منه إن شاء الله أن يضع الضوابط الشرعية لهذا البديل الإسلامي. فالمصارف الإسلامية التي أصدرت البطاقات تنظر في هذه الضوابط، ويكون وضع الضوابط هذا إقرارًا لعملها، أو تعديلًا لبعض ما جاء في هذه البطاقات، أو إلغاء لبعض شروط هذه البطاقات، يعني إذن هنا تكون المصارف الإسلامية مطمئنة إلى أن عملها يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى الأخص أن هناك مصارف إسلامية تلتزم بقرارات المجامع الفقهية، هذا يجعل مسؤولية المجمع هنا، أن هناك المصارف التي تلتزم بهذه القرارات، نعم هناك مصارف إسلامية لا تلتزم، لكن المجمع ما دام فيه مصارف إسلامية (وهي غالب المصارف الإسلامية) ، هذه المصارف تلتزم بقرارات المجمع إذن هي بحاجة إلى هذه القرارات.

يلزم إذن أن ننظر في عمل البطاقات الإسلامية، الإجراءات التي تتم، العلاقة والمبالغ التي تؤخذ لنرى: ألها وجهة شرعية أم فيها مخالفة؟

أول شيء إصدار البطاقة وأخذ أجر مقابل إصدار البطاقة، لعل هذا من الأمور الجائزة، لأنها مقابل عمل يقوم به، ثم بعد ذلك شروط العقد، ما علاقة المصرف المصدر للبطاقة بحاملها المستفيد؟ وما علاقة المصرف المصدر للبطاقة بالتاجر؟ وما علاقة المصرف المصدر للبطاقة بالشركة العالمية؟ وما علاقة حامل البطاقة بالتاجر؟ ثم بعد بيان هذه العلاقات ما يؤخذ تبعًا لهذه العلاقات أهو جائز أم غير جائز؟ الاتجاه إلى أن حامل البطاقة عندما يشتري يصبح مُحيلًا والتاجر محالًا، والمصرف المُصدِر محالًا عليه، هذا التخريج جائز، لكن ليس حوالة فقط، هنا عقدان لأنه من شروط الحوالة التساوي في القدر والزمن، شروط الحوالة معروفة، فهنا لا يوجد التساوي لأن المصارف المصدرة تأخذ نسبة مئوية من المبالغ التي يأخذها التاجر ثم هي قد تأخذ بعملة أخرى، فإذن لا يوجد التساوي ولا اتحاد العملة، إذن لا بد أن ينظر هنا إلى عقدين معًا أهما جائزان معًا أم لا؟ الحوالة مع أخذ هذا المبلغ، المبلغ هذا يمكن أن يكون أجرًا مقابل وكالة - كما قال بعض الإخوة - أم يمكن أن يكون سمسرة؟ لأن التاجر قبل أن يؤخذ منه هذه النسبة لأن البطاقة تسهل له البيع فأشبه هنا بالسمسار، فأرجو أن تبحث هذه النقطة، هل يمكن التخريج على هذا الأساس؛ أنها حوالة وفي الوقت نفسه سمسرة أو حوالة مع وكالة بأجر؟ أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>