ثم ما قيل هنا بالتخريج على المرابحة، هذه الحقيقة يعني أن المرابحة سيكون لها دور غير البيع، لأن المصرف ليس بائعًا، المصرف يقوم بأداء الثمن الذي أصبح دينًا في ذمة حامل البطاقة المستفيد، وأحيل هذا الدين إلى المصرف المصدر للبطاقة، فأين البيع هنا؟ وأيضًا ليس دائنًا أو مدينًا أصليًّا , إنما هو مدين بعد أن تمت الحوالة فهو محال عليه، لذلك مسألة المرابحة أو (ضع وتعجل) هذا أمر أرى أنه بعيد عن موضوعنا.
المصرف المصدر للبطاقة يأخذ مبلغًا آخر من المستفيد من البطاقة، والمستفيد من البطاقة له رصيد في المصرف الإسلامي، وقد يحدث أن يكون رصيده لا يكفي، فالمصارف الإسلامية بحمد الله تعالى لا تأخذ زيادة، في حالة السحب النقدي يأخذ من حامل البطاقة وليس من التاجر، فتخريج هذا بعض البنوك الإسلامية رأت إلغاء السحب النقدي، قالت هنا: إن الزيادة ستكون زيادة مقابل دين فهي ربا، مصارف إسلامية أخرى رأت أن السحب النقدي قد يكون ضرورة من الضرورات في بعض الحالات، فوجهت العملاء إلى عدم السحب النقدي إلا عند الضرورة.
لكن ثم السحب النقدي ما تأخذه المصارف الإسلامية تبعًا لهذا السحب النقدي، أيجوز أم لا يجوز؟ إذا أخذت نسبة من المبلغ فكما بين بعض الإخوة الزملاء، هذه النسبة إذن ترتبط بالمبلغ فعندئذ لا تكون مقابل عمل.
لكن أذكر هنا أن القائمين على المصرف الإسلامي، عندما عرضوا الموضوع على هيئة الرقابة الشرعية، بينوا الإجراءات التي يقومون بها، عند السحب النقدي يحدث كذا وكذا، إجراءات معينة يقوم بها المصرف، وطالبوا بأجر مقابل هذا العمل، فأجازت لهم هيئة الرقابة الشرعية أن يأخذوا أجرًا مقطوعًا، ثم حدد هذا الأجر، يعني لم يجعل الأجر المقطوع للمصرف يحدده كيفما شاء، وإنما قالوا كذا وكذا، فهو: نريد هنا الأجر أن يكون مبلغ كذا.
فإذن هنا في هذه الحالة المصرف الإسلامي كان يقوم بإجراءات ويتكلف تكاليف، وموظفون يعملون في هذا السحب النقدي وما يترتب على السحب النقدي، إذا أخذ مبلغًا مقطوعًا أيجوز أم لا يجوز؟ إذا كانت هيئة الرقابة الشرعية قد أجازته , الآن نريد أن نعرف رأي المجمع لنرى هل هذا جائز فعلًا أم أنه غير جائز؟