للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسترشد هنا، الحقيقة أن الهيئة التي أجازت استرشدت بقرار المجمع في خطابات الضمان، حيث رأى المجمع أنه لا يجوز أخذ أجر على الكفالة المجردة، ولكن يجوز أخذ أجر على العمل المصاحب لإصدار خطاب الضمان. استرشدت الهيئة بقرار المجمع الموقر، وقالت هنا: إذا ما دام هذا العمل فعلًا، فيمكن أن يؤخذ مبلغ مقطوع مقابل هذا العمل، يتناسب مع العمل ولا ينظر فيه إلى المبلغ.

هنا نقطة أيضًا، نريد أن نعرف رأي المجمع فيها، شراء الذهب والفضة بهذه البطاقة، المعلوم أن الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، فهل الشراء بالبطاقة يعتبر تقابضًا فوريًّا، أم أن هنا تأخير، لأنه يشتري في دولة ثم بعد الشراء بفترة يصل المبلغ إلى التاجر، فهل يعتبر هنا من القبض الفوري، أم ليس من القبض الفوري؟ هذا أيضًا نريد قرارًا من المجمع الموقر به، في حالة شراء الذهب والفضة. أيضًا نريد قرارًا من مجمعنا الموقر، بارك الله فيه وفي عمله بالنسبة للصرف، حامل البطاقة اشترى بالدولار، بالجنيه الاسترليني، بالمارك الألماني، بأي عملة من العملات، ثم يأتي إلى المصرف المصدر للبطاقة العملة مختلفة، نريد أن نفرق بين أمرين:

الأمر الأول، لو أن حامل البطاقة أراد أن يدفع بالعملة نفسها فقبل المصرف، أو لم يستطع أن يدفع بالعملة نفسها فطالب بالصرف، هذه حالة.

والحالة الأخرى، إذا رفض المصرف الإسلامي أن يكون الدين هذا بالعملة الأصلية، وإنما لا بد أن يكون بعملة البلد التي فيها هذا المصرف. نريد قرارًا بالنسبة للحالتين.

هنا أمر أخير أكتفي به وهو التأخر في الدفع بالنسبة للبنوك الإسلامية وما نسمع عنه من غرامات التأخير، المجمع الموقر له قرار في هذا سابقًا , بحث باب التقسيط له قرار سابق في هذا، لكن أريد الحقيقة أن نبرز هذا القرار من جديد، لأن أخذ المبلغ ثم إضافته إلى جهة خيرية أقول هنا من البنوك الإسلامية ما تأخذ هذه الغرامات التأخيرية سواء كان المدين مماطلًا أم غير مماطل، وتأخذها هي، بل إن بعض البنوك الإسلامية وضعت على الحاسب الآلي نسبة المرابحة التي تأخذها، هي كم تأخذ في المرابحة ١٠ %، ٢٠ % أي أحد يتأخر في دفع الأقساط الحاسب الآلي نفسه يحسب هذا التأخير، وما يقابله من فوائد تأخير؛ لأنه أصاب المصرف بضرر، فهذا تعويض عن الضرر، منع المبلغ من أن يستثمر، لو أنه استثمر فكنا نأخذ كذا من المرابحة، أيمكن أن نفرق بين هذا وبين الربا؟

أكتفي بهذا، وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>