النوع الثاني: بطاقة الاعتماد أو الخصم الشهري، هذه ليست تسمية الدكتور عبد الوهاب، يسميها بطاقة الإقراض المؤقت الخالي من الفائدة، وكلا هذين اللفظين ترجمة لكلمة Charge CArd، اللفظ الإنجليزي واحد، اختلفت الترجمة، الدكتور عبد الوهاب يعتبر هذه من بطاقات الإقراض، ولا يريد أن يستعمل كلمة ائتمان أو اعتماد.
يقول الدكتور عبد الوهاب:" تخول هذه البطاقة لحاملها الشراء والسحب النقدي في حدود مبلغ معين ولفترة محدودة دون تقسيط في دفع المبلغ المستحق عليه، فإذا تأخر العميل في تسديده، فرضت عليه فوائد ربوية حسبما تنص عليه الاتفاقية بين المصدر وحامل البطاقة ".
معنى هذا أن الاتفاقيات تنص على فوائد يدفعها حامل البطاقة إذا تأخر، ويقول في بحثه:" يفرض مصدرها عقوبة مالية وفوائد ربوية عند التأخير في السداد ". ومع هذا يقول لنا الدكتور عبد الوهاب في تسميتها: إنها خالية من الفائدة، والفائدة مشروطة فيها حسب هذه النصوص وحسب التسمية، فكيف تكون خالية من الفائدة؟
يرى الدكتور عبد الوهاب أيضًا أن اشتراط الزيادة هذه لا يؤثر إذا التزم حامل البطاقة بالوفاء في الموعد، يرى أن هذا الالتزام يرفع الحرج ويخرجه من المحظور وفي هذا القول نظر، فإن حامل البطاقة يقع في المحظور بمجرد موافقته على هذا الشرط، فلا يمكن أن أذهب إلى رجل مرابي وأنا في حاجة إلى المال وأتفق معه وأكتب معه شرطًا بأني إذا تأخرت في الدفع أدفع له كذا فائدة، وأقول: إن هذا جائز! لا أظن هذا يقبل، ولهذا فإني لا أوافق الباحث على ما يفهم من كلامه، وإن كان لم يصرح بذلك من جواز إصدار هذه البطاقة، وأرى أن تلحق بالنوع الثالث، وليس بالنوع الأول.
والنوع الثالث: هو بطاقة الإقراض بفوائد والتسديد على أقساط، كما يسميها الباحث، أو بطاقة الائتمان، التسمية التي رفضها؛ وكلا التسميتين لكلمة واحدة هي Credit Card ولا خلاف في منع هذه الصورة، فلم يبق أمامنا سوى البحث عن بديل لها، فما هذا البديل؟
قدم أحد الأساتذة الأفاضل بديلًا لبطاقة الائتمان هذه، سماها بطاقة المرابحة، وقرأت بحثه ولا أوافقه على ما جاء فيه، ولم ألق أحدًا من الفقهاء وافقه عليه، وأريد أن أقدم مشروعًا بديلًا، يبدأ بأصل البطاقة ويجعل للبنوك الإسلامية بطاقة خاصة نسميها البطاقة الإسلامية islam card بدلًا عن visa card أو American card وهذا يتطلب إنشاء منظمة على غرار منظمة Visa Card American هذا يحتاج إلى تكاتف البنوك الإسلامية جميعًا، فإذا قامت هذه المنظمة استطاعت أن تضع النظم والقوانين للبنوك الإسلامية.