ولهذا فإني لا أوافق الدكتور عبد الوهاب على ما انتهى إليه من أن التكييف هو كفالة أو كفالة ووكالة معًا.
حكم البطاقات: البطاقات التي عرضت علينا ثلاث وحكمها يختلف قطعًا، فيجب أن نأخذ كل واحدة على حدة.
البطاقة الأولى هي بطاقة السحب المباشر من الرصيد، بتسمية أخرى: بطاقة الخصم الفوري، وهي ترجمة لكلمة واحدة باللغة الإنجليزية Debit Card إصدار هذه البطاقة جائز، ولا أظن أن في هذا نزاع في الجملة، لكن هناك مسائل ينبغي التنبيه إليها، لا يصح أن نقول هذه البطاقة جائزة ونسكت، لأن هناك ممارسات كثيرة تتعلق بهذه البطاقة، وأخونا الدكتور السالوس قد أشار إلى كثير منها يجب علينا بحثها بدقة.
فمن هذه الحالات استعمالات البطاقة عندما تكون صرفًا، وقد تكلم الدكتور السالوس عن هذه، هذه البطاقة قد تستعمل في شراء سلع، وقد تستعمل في سحب نقدي، وقد يكون الشراء أو السحب لعملة غير العملة التي في البنك المصدر للبطاقة، وهي عملة حامل البطاقة، البنك سيدفع بالعملة التي عنده ما يقابل المبلغ المستحق عليه الذي دفعه البنك المصدر للتاجر، وهنا تأتي المشكلة، هذا يحتاج إلى قرار.
مَثَل آخر، يقول الدكتور عبد الوهاب: إن البطاقة إذا لم تكن إلكترونية فإن القيمة تخصم من حساب حامل البطاقة بعد فترة من الزمن، وهذا لا إشكال فيه إذا كان السحب بنفس العملة، أما إذا كان بعملة مختلفة فإنه يحتاج إلى بيان الحكم، مع الأسف الدكتور عبد الوهاب لم يتعرض لهذه الجزئية بتاتًا، تأتي أيضًا مسألة العمولة، مصدر البطاقة يأخذ عمولة من التاجر، هنا لا بد أن نتأكد من أن الذي يدفع العمولة حقيقة هو التاجر وليس حامل البطاقة، قد تكون هذه مسألة صورية، فالتاجر يُحَمِّلُ حامل البطاقة هذه العمولة بزيادة السعر، كذلك عمولة البنك التاجر من قيمة الفاتورة التي يدفعها للتاجر، هذا أيضًا يحتاج إلى قرار.
الرسوم، وهي متعددة تحتاج إلى فتوى، وبخاصة أن الدكتور عبد الوهاب يقول: إن رسم بطاقة السحب المباشر من الرصيد أعلى من بطاقة الإقراض بفوائد، وهذا يورث شبهة في أن هذه الزيادة جاءت لأنها ليس فيها فائدة، فتبقى فائدة مستترة، وأنا لا مانع عندي من الرسوم ما لم تتضمن فائدة مستترة، وهناك مسائل أخرى بعضها أشار إليه الدكتور السالوس، وبعضها ورد في ندوة البركة في الأردن، كلها تحتاج إلى قرار من المجمع.
فجواز النوع الأول مقيد ببحث هذه المسائل وبيان الحكم فيها.