للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبنك المصدر، أنا توصلت إلى أنها حوالة بهذا التكييف، البنك المصدر يقول لحامل البطاقة: خذ هذه البطاقة واشتر بها ولا تدفع الثمن وأَحِلْ من اشتريت منه عَلَيّ وأنا أدفع له، ويقول للتاجر: بايع حامل هذه البطاقة وأنا سأدفع لك الثمن، وحامل البطاقة يقول للتاجر عندما يذهب إليه ويشتري منه ويصبح الثمن دينًا في ذمته: أحلتك على البنك مصدر هذه البطاقة بالثمن.

هذا هو التكييف الذي توصلت إليه، فإذا حصل الشراء فقد تمت الحوالة مستوفية لأركانها وشروطها، أركانها: محيل ومحال ومحال عليه، ولا يصح أن تكون كفالة، كما ذهب إليه بعض الإخوة؛ لأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة (ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة) ، يستطيع فيها الدائن الذي هو المكفول له أن يطالب المكفول وأن يطالب الكفيل، والدائن في هذه المعاملة لا يستطيع أن يطالب حامل البطاقة، وإن انتفى شرط الكفالة، وإنما يطالب البنك فقط.

كذلك لا يصح أن تكون وكالة، لأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر، الذي يدفع هو البنك المصدر، والوكالة لا تكون إلا في أمر مملوك للموكل، فلم يبق أمامنا سوى الحوالة، على أنني أعترف بأنه قد تثار بعض المشاكل بالنسبة لبعض الشروط الموضوعة في بعض عقود البطاقة نحو الحوالة هذه.

المحال عليه يصح أن يكون مدينا كما يصح أن يكون غير مدين، غير مدين هذا هو مذهب الحنفية، رأي الجمهور أن المحال عليه لا بد أن يكون مدينًا، وعندنا في بطاقات الائتمان تارة يكون المحال عليه مدينًا، إذا كان هذا في نوع البطاقة الأولى التي يكون حامل البطاقة عنده رصيد، عنده حساب جار، والحساب الجاري كما هو معروف تكييفه قرض، فهو دائن للبنك ويحيل التاجرعليه، هذه لا خلاف فيها.

الخلاف في المسألة الثانية إذا كان حامل البطاقة ليس عنده رصيد، البنك ليس مدينًا هذه جائزة عند الحنيفة، فلا بأس من الأخذ بها.

يؤيد هذا التكييف ما جاء في بحث الدكتور عبد الوهاب، يقول الدكتور عبد الوهاب: " يقوم نظام البطاقات على أساس التزام البنك مصدر البطاقة بتسديد مشتريات حامل البطاقة مباشرة للمؤسسات والمحلات التجارية، وهذا هو شأن المحال عليه "، وعبارة أخرى أيضًا وردت في البحث: " يلتزم البنك التاجر دفع قيمة ما توجب عن حامل البطاقة من دون رجوع إليه "، ويقول أيضًا: " البنك المصدر للبطاقة هو المسؤول الوحيد أمام التاجر عن قيمة مبيعاته لحامل البطاقة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>