للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لا يصح. لكن هناك شرط وهذا الشرط الذي يشترطه البنك سواء كانت حوالة أم قرضًا، الشرط الذي يشترطه بأنه إذا كشف هذا الغطاء إذا كان غطاء فإن العميل يلتزم بفوائد ربوية، هذا الشرط مفسد عند قوم، وحرام عند قوم آخرين، لأنه ما ألغي إلا لأنه حرام، إلغاء الشرط يدل على حرمته، والمعاملة الفاسدة لا يجوز تعاطيها كما يقول السيوطي في الأشباه والنظائر.

إذن النتيجة متقاربة جدًّا بين من يقول بفساد القرض، وبين من يقول بإلغاء الشرط مع عدم فساد العقد، لأن العقد إذا فسد ماذا يقع؟ أرى قولين، إما أن يرد إلى فاسد أصله وهو البيع، وإما أن يرد إلى صحيح نفسه، معنى أنه يرجع قرضًا كما كان. ولا فرق إلا في الرجوع بالقيمة عند الفوات، يعني النتيجة بالنسبة لمن يقول بالتحريم وبإسقاط الشرط هي نتيجة متقاربة جدًّا أردت أن أنبه عليها وهذا في غاية الأهمية.

إذن لا يمكن أن يقبل هذا الشرط، لا بد من البحث في هذه المسألة، على ضوء التحقيق والتشقيق الذي قدمه الدكتور أعتقد أن الأمر يحتاج إلى أن يدرس، فمازال الخلاف في التكييف كما سمعنا قائمًا، وما زالت البدائل المتفق عليها إلى الآن غير موجودة.

هنا اسمحوا لي، كتبت بعض الملاحظات السريعة هكذا. البطاقة الإسلامية كما دعا إليها البعض كبديل أعتقد أنه لا يصح، لأن استعمال الإسلام في الدعاية ليغطي ربما يغطي في وقت من الأوقات ما ليس شرعيًّا أمر لا يستحسن. أسموها بطاقة بيع، بطاقة دين بطاقة تقسيط ... أي شيء آخر، ولكن أعطوها مضمونًا إسلاميًّا.

ألا يمكن أن نكتب في المحاور أن نستكتب في المحاور لإيجاد البدائل؟ على سبيل المثال وعلى أساس الخطة والأرضية التي وفرها البحث، كتابة في النظر إلى هذه البطاقة من زاوية الحوالة، وبحث يكرس للعلاقة من زاوية القرض، وبحث آخر من زاوية الكفالة، لتعقد ندوة لتقدم التكييف والبدائل في وقت واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>