للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسخ شرعًا هو أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي مقتضيًا خلاف حكمه، فهو تبديل بالنظر إلى علمنا، وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى.

أو هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع، وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلومًا، إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه، وبالناسخ علمنا انتهاءه، وكان في حقنا تبديلًا وتغييرًا. (١)

الاستنساخ في اصطلاح الأطباء:

يختلف تعريف الاستنساخ باختلاف أنواعه، وأنواعه كما بيّنها لنا علماء هذا الفن ثلاثة:

النوع الأول: الاستنساخ التقليدي:

وهو زرع خلية جسمية (تحتوي على ٤٦ كروموزومًا) مكان نواة منتزعة من بييضة في هذه البييضة، ليتولى السيتوبلازم المحيط بالنواة الجديدة حثها على الانقسام والتنامي من طور إلى طور من أطوار الجنين الذي يكون بعد ودلاته صورة مطابقة لصاحب تلك الخلية الجسمية من الناحية المظهرية. (٢)

النوع الثاني: الاستنساخ الجديد (الاستتئام) :

وهو العمل على فصل خلايا بييضة ملقحة بحيوان منوي، بعد انقسامها إلى أربع خلايا، لتصبح كل خلية منها صالحة للانقسام أيضًا بعد تهيئة ظروف نموها وانقسامها , ثم زرع إحدى الخلايا في رحم الأم، وتبريد الباقي، ليحتفظ به إلى وقت اللزوم.

النوع الثالث: الاستنساخ العضوي:

وهو العمل على استنساخ العضو الذي يحتاج إليه الإنسان في حياته، حال حدوث عطب في هذا العضو.

ونتناول كل نوع من هذه الأنواع في بحث منفصل على حدة، ونبين رأي الفقه الإسلامي في جوازه أو عدم جوازه بعد مقدمة نؤيد فيها الأمر بالاستزادة من العلم النافع , وبالله التوفيق.


(١) المصباح المنير؛ والفروق اللغوية، ص ٢٤٠؛ والتعريفات للجرجاني.
(٢) راجع تعريف الدكتور أحمد رجائي الجندي في بحثه: الاستنساخ البشري بين الإقدام والإحجام.

<<  <  ج: ص:  >  >>