للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقسيمات الدين:

يقسم الدين باعتبار الزمن إلى: حال، ومؤجل، فالدين الحال: هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن، ويقال له الدين المعجل أيضًا.

والدين المؤجل: هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدي قبله يصح ويسقط عن ذمته (١) ؛ وقد ذكر الزركشي أن الدين المؤجل يحل بموت المدين إلا في ثلاث صور:

الأولى: المسلم إذا لزمته الدية ولا مال له ولا عصبة، تحمل عنه بيت المال، فلو مات أخذ من بيت المال مؤجلاً.

الثانية: إذا لزمت الدية في الخطأ وشبه العمد الجاني كما لو اعترف وأنكرت العاقلة فإنها تؤخذ من الجاني مؤجلة، فلو مات هل تحل الدية؟ وجهان: أصحهما نعم.

الثالثة: ضمن دينًا مؤجلاً ومات الضامن، يحل عليه الدين على الأصح ولو مات الأصلي حل عليه الدين، ولم يحل على الضامن على الصحيح (٢) .

وكذلك تحل الديون المؤجلة بالفلس عند جماعة من العلماء (٣) .

قال الزركشي: " ليس في الشريعة دين لا يكون مؤجلاً إلا الكتابة والدية، وليس فيها دين لا يكون إلا حالاً إلا في القرض (٤) ، ورأس مال السلم، وعقد الصرف، والربا في الذمة ... " (٥) .

وأما الدين الحال، فقد قال الإمام المتولي والإمام الروياني: إنه لا يتأجل إلا في مسألتين: إحداهما: إذا قال صاحب الدين عند حلوله: لله علي أن لا أطالبه إلا بعد شهر؛ لزم (٦) .

الثانية إذا أوصى من له الدين الحال أن لا يطالب إلا بعد شهر فإنه تنفذ وصيته، وقيدها ابن الرفعة في المطلب بأن يكون في حدود الثلث.


(١) المنثور في القواعد للزركشي: ٢ / ١٥٨.
(٢) المنثور في القواعد للزركشي: ٢ / ١٥٨- ١٥٩.
(٣) منهم المالكية، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٣ / ٢٦٤؛ وشرح ابن ميارة على تحفة الحكام: ٢ / ٢٤٠؛ والروضة: ٤ / ٢٨؛ والمغني لابن قدامة: ٤ / ٤٨١.
(٤) المنثور في القواعد: ٢ / ١٥٩.
(٥) وقد استشكلها الزركشي، فراجع المنثور: ٢ / ٢٦.
(٦) المنثور في القواعد: ٢ / ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>