(٢) تلخيص الحبير: ٣ / ٢٥. (٣) مجموع الفتاوى: ٢٩ / ٥٠٦؛ وقد سرد ابن القيم في شرح سنن أبي داود – بهامش عون المعبود: ٩ / ٣٥٣ – مجموعة من أجوبة أحمد وأصحابه منها أن القاضي قال: نقلت من خط أبي حفص في مجموعه: " فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز، وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال، ولا يوزن كيف شاء ". . . ومنها ما قال حرب: سألت أحمد: فقلت: رجل أسلم إلى رجل دراهم في بر، فلما حل الأجل لم يكن عنده بر، فقال قوم: الشعير بالدراهم فخذ من الشعير. . مثل كيل البر، أو أنقص ". (٤) المدونة: ٤ / ٣٤. (٥) المدونة: ٤ / ٣٤ – ٣٥. (٦) المدونة: ٤ / ٥٩، ٦٩.