للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جرى عامة الفقهاء على استعمال كلمة (دين) بهذا المعنى، كما ورد استعمالها به في كثير من الأحاديث النبوية.

ب- وأما الدين بالمعنى الأخص: (أي في الأموال) فقد اختلف الفقهاء في حقيقته على قولين:

أحدهما للحنفية؛ وهو أن الدين عبارة عما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض. وبناءً على ذلك عرفه ابن عابدين بقوله: "الذين: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه" (١) .

والثاني لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة؛ وهو أن الدين عبارة عن " ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته". فتدخل فيه كل الديون المالية، سواء منها ما ثبت في نظير عين مالية وما ثبت في نظير منفعة وما ثبت حقًّا لله تعالى من غير مقابل كالزكاة، وتخرج عنه سائر الديون غير المالية من صلاة فائتة وإحضار خصم إلى مجلس الحكم ونحو ذلك (٢) .

الدين الحال والمؤجل:

٢- لقد قسم الفقهاء الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: حال، ومؤجل (٣) .

* فالدين الحال: هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن، وتجوز المطالبة بأدائه على الفور، والمخاصمة فيه أمام القضاء، سواء أكان كذلك في أصله، أم كان مؤجلا فحل أجله.

* والدين المؤجل: هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله، ولا تصح المطالبة به إلا عند حلول الأجل، لكن يجوز للمدين أن يعجل الأداء ويسقط الأجل، وليس للدائن أن يمتنع من أخذه إلى إذا كان في ذلك ضرر عليه.

والدين المؤجل قد يكون منجمًا على أقساط، لكن قسط منه أجل معلوم، وعند ذلك يجب الوفاء بكل قسط في الموعد المضروب له، ولا يجبر المدين على أدائه قبل حلول أجله.


(١) رد المحتار: ٥ / ١٥٧؛ (وانظر فتح القدير: ٥ / ٤٣١؛ طلبة الطلبة، ص ١٤١) .
(٢) الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب الله، ص ٨٣؛ وانظر نهاية المحتاج: ٣ / ١٣٠؛ العذب الفائض شرح عمدة الفارض: ١ / ١٥.
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ٢ / ٥٠٢؛ طلبة الطلبة للنسفي، ص ١٤٧؛ غمز عيون البصائر للحموي: ٢ / ٤٨؛ التعريفات الفقهية للمجددي، ص ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>