للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الدين

تعريف الدين

الدين في اللغة:

يطلق الدين في اللغة على أكثر من معنى (١) :

١- القرض، يقال: دنت الرجل أي أخذت منه دينًا (أي قرضًا) وأدنت أي أقرضت.

٢- القرض إلى أجل.

٣- كل شيء غير حاضر.

الدين في اصطلاح الفقهاء:

ورد في الموسوعة الفقهية: أن أوضح الأقوال المتعددة لمعنى الدين عند الفقهاء قول ابن نجيم: (الدين لزوم حق في الذمة) ليشمل الحقوق المالية وغير المالية سواء كانت لله تعالى أو للناس. كما بينت الموسوعة اختلاف الفقهاء في تعريف الدين حيث عرفه الحنفية بأنه: (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض) ، وعرفه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة بأنه: (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته) ، وأشارت إلى اختلافهم في المال حيث يرى الحنفية أن المال هو (ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) وعليه لم يعتبروا المنافع من الأموال، لأنها غير قابلة للإحراز والادخار ولا تقبل الثبوت في الذمة دينا، بينما يرى غيرهم أن المنافع تعتبر أموالاً بحد ذاتها وتحاز بحيازة أصولها ومصادرها (٢) .

غير أن التحقيق لمصطلح (الدين) يبين أن الفقهاء يستخدمون هذا المصطلح باعتبارين شكلي وموضوعي (٣) .

فمن الناحية الشكلية يستعملون (الدين) في مقابل العين، ويريدون بالعين الشيء المعين المشخص سواء أكان نقدا أم غير نقد، وبالدين ما يثبت في الذمة من غير أن يكون معينًا مشخصًا سواء أكان نقدًا أم غيره. وبهذا المعنى جاءت القاعدة الفقهية: (المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معينًا) .

ومن الناحية الموضوعية يستعلم الفقهاء الدين بالنظر إلى أسباب وجوبه ومصادر ثبوته بمعنيين أحدهما أعم من الآخر.

أ – الدين بالمعنى الأعم: كل ما ثبت في الذمة من أموال أو حقوق لله تعالى أو للناس بأي سبب من الأسباب سواء أكان الحق مالاً (نقدًا أو غير نقد) أم غير مال (كالصلاة والحج الواجبين) .

ب- الدين بالمعنى الأخص: ويعنون به ما ثبت في الذمة من أموال.

وقد اختلف الفقهاء في تعريف الدين بالمعنى الأخص، فعرفه الحنفية بأنه: (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض) ، وعرفه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة بأنه: (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته) .

وحيث إن موضوع البحث هنا هو ما يتعلق بعمل المؤسسات المالية الإسلامية (من مصارف وشركات استثمار) فينبغي التنبه إلى أن المقصود من (بيع الدين) الدين النقدي دون سائر الديون.


(١) ترتيب القاموس، الطاهر أحمد الزاوي، (مادة د ي ن) ؛ لسان العرب المحيط، يوسف خياط، (مادة دين) ؛ معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، (مادة دين) .
(٢) الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت: ٢١ / ١٠٣ – ١٠٦.
(٣) حماد، ص ١٠ – ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>