للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آراء المذاهب الإسلامية في بيع الدين وسندات القرض

تحدث فقهاء المذاهب الإسلامية عن الدين والتصرف فيه من الدائن والمدين بشيء من التفصيل، وأصبح هذا الموضوع محل اهتمام الباحثين والدارسين بصورة واضحة منذ نشأة المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة العاملة في مجال المصارف والاستثمار لما لهذا الموضوع من تأثير في التعاملات المالية خاصة، وأن بيع الدين من المعاملات المالية التي تقوم بها المصارف التجارية التي لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن القوانين الوضعية تقر هذا النوع من التعاملات. ولا بد من اتضاح وجهة النظر الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية حتى تلتزم بها.

ولوفرة الدراسات المعمقة والمقارنة في موضوع بيع الدين على وجه الخصوص سأكتفي باستعراض ملخص لها مع بعض الزيادة التي اقتضاها التفصيل. (١)

التصرف في الدين:

التصرف في الدين إما أن يكون من الدائن أو من المدين , ولكل منهما أوجه من التصرف.

أولا – تصرف المدين:

تصرف المدين في الدين الثابت في ذمته يكون بأحد وجهين: (٢)

أ – الحوالة: أي حوالة الدين الثابت في ذمته على طرف ثالث ليتقاضى الدائن دينه منه (من الطرف الثالث) .

ب – السفتجة (٣) : وهى علاقة مالية بين ثلاثة أطراف، يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغا من المال، ويرسل الطرف الثاني للطرف الثالث (وكيله أو مدينه) في مكان آخر كتاب ليدفع للطرف الأول نظير ما أخذه منه، وهذه العلاقة قد تكون على وجه القرض أو الحوالة أو الوكالة.

وتصرف المدين في الدين الثابت في ذمته لا يدخل في موضوع بيع الدين وسندات القرض.

ثانيا – تصرف الدائن: (٤)

حصر الفقهاء تصرف الدائن في الدين الذي له في صور قائمة على أساس أن يملك الدائن دينه لمدينه أو لغيره بعوض أو بغير عوض، ولهذا التمليك صور:

الصورة الأولى: تمليك الدائن دينه المستقر للمدين بغير عوض.


(١) انظر: الموسوعة الفقهية ج ٢١، دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي، د. نزيه حماد، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر عبد العزيز الترك.
(٢) الموسوعة الفقهية: ٢١ / ١٣٢؛ حماد، ص ١٦٣ – ١٩٧.
(٣) الموسوعة الفقهية: ٢٥ / ٢٣ – ٢٦؛حماد، ص ١٨٧ –١٩٧
(٤) حماد ص ١٣٨ – ١٦٢، الموسوعة الفقهية: ١٢ / ١٢١ – ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>