للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د – وإن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بيعًا بين الربويات غير المتماثلة في الجنس غير النقدين (شعير بقمح مثلاً) وأقبض المدين دينه في مجلس العقد للطرف الثالث فإنه يصح، وإن لم يسلمه في مجلس العقد فلا يجوز هذا التمليك.

هـ – إن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بيعًا بين غير الربويات بثمن حال فقد اختلف الفقهاء فيه على آراء:

الرأي الأول: لا يجوز بيع الدين بثمن حال، وهو رأي جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة والظاهرية وأحد قولي الشافعي.

الرأي الثاني: يجوز ذلك بشروط تباعد بينه وبين الغرر والربا وهي (١) :

١- أن يكون المدين حاضرًا.

٢- أن يكون المدين مقرًّا بالدين.

٣- أن يكون المدين ممن تأخذه الأحكام (يمكن أن تطبق عليه) ليمكن تخليص الدين منه.

٤- ألا يكون بين المدين والمشتري عداوة.

٥- أن يباع الدين بثمن مقبوض.

الرأي الثالث: يجوز بيع دين غير السلم لغير من عليه الدين بشروط هي (٢) :

١- أن يكون الدين حالاً.

٢- أن يكون المدين مقرًّا بالدين.

٣- أن يكون المدين مليًّا أو عليه بينة لا كلفة في إقامتها.

و– إن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بيعًا بين غير الربويات بثمن مؤجل، فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى فساد هذا البيع وعدم صحته، لأنه من بيع الدين بالدين (الكالئ بالكالئ) .

القول الثاني: يجوز هذا البيع، وهو رأي بعض العلماء المعاصرين قياسًا على الحوالة، وفيه تحقيق مصلحة للطرفين وليس هناك ضرر يلحق بالمدين.

وقد رجح القول الأول.

وبناءً على ذلك فإن بيع الدين وسند القرض النقدي بالنقد ينطبق عليه حكم بيع الصرف بجنسه، فلا يصح إلا متماثلاً مع تسليم البدل في مجلس العقد، أو بغير جنسه فلا يصح إلا أن يكون بسعر يومه مع قبض البدل في مجلس العقد.

والله أعلم.

عبد اللطيف محمود آل محمود


(١) حذفت الشروط التي تجعل البيع من نوع ذكر سابقًا.
(٢) حذفت الشروط التي تجعل البيع من نوع ذكر سابقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>