أ- دين السلم:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة بيع المسلم فيه (دين السلم) لغير من هو في ذمته، لأنه لا يؤمن فسخ العقد بسبب انقطاع المسلم فيه وامتناع الاعتياض عنه، فكان كالمبيع قبل القبض.
وذهب المالكية إلى جواز بيع المسلم فيه لغير من هو عليه إذا لم يكن (المسلم فيه) طعامًا؛ لأنه لا يجوز عندهم بيع الطعام قبل قبضه.
ب- دين غير السلم:
مر في الصورة الرابعة أن الفقهاء قد اختلفوا في بيع غير السلم للمدين على رأيين: الأول يرى عدم جواز بيعها لأن الملك عليها غير تام، وأصحاب هذا الرأي يرون عدم جوازه لغير المدين من باب أولى.
والثاني يرى جواز بيع الدين غير المستقر (غير السلم) على المدين لأنهم لم يفرقوا بين الديون المستقرة وغير المستقرة.
ما الذي يدخل من هذه الصور في موضوع النقاش؟
+الصورة الأولى: تمليك الدائن دينه المستقر للمدين بغير عوض.
الصورة الثانية: تمليك الدائن دينه المستقر للمدين بعوض.
الصورة الثالثة: تمليك الدائن دينه غير المستقر لغير المدين بغير عوض.
الصورة الرابعة: تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بغير عوض.
الصورة الخامسة: تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بعوض.
الصورة السادسة: تمليك الدائن دينه غير المستقر لغير المدين بغير عوض.
الصورة السابعة: تمليك الدائن دينه غير المستقر لغير المدين بعوض.
إذا أخرجنا من هذه الصور تمليك الدائن للمدين سواء كان دينه مستقرًّا أو غير مستقر، وتمليك الدين غير المستقر لغير المدين بعوض أو بغير عوض، وتمليك الدائن دينه لغير المدين بغير عوض، فإننا أمام صورة واحدة من الصور التي ينطبق حكمها على التعاملات المالية في بيع الدين الذي يعمل به في الوقت الحاضر، وهي الصورة السادسة (تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بعوض) .
لقد رأينا حكم هذه الصورة مختلفًا حسب نوع البيع وجنس المبيع وأجل الدين وحلوله على النحو التالي:
أ- إن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين صرفًا من جنس واحد (ذهب بذهب أو فضة بفضة ومثلهما النقد المتداول بمثله) فيجوز التمليك إذا تساوى البدلان وبذل المدين الدين في مجلس العقد.
ب- إن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين صرفًا من جنسين (ذهب بفضة ومثله نقد متداول بنقد آخر) ، فيجوز التمليك إذا كان الصرف بسعر يومه وبذل المدين الدين في مجلس.
ج – إن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بيعًا بين الربويات المتماثلة في الجنس غير النقدين (تمر بتمر مثلاً) ، فإنه يصح إذا تساويا في القدر وأقبض المدين دينه في مجلس العقد للطرف الثالث، وإن لم يسلمه في مجلس العقد فلا يجوز هذا التمليك.