للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل التمهيدي

في الديون والسندات والأدوات المستحدثة

أولا ـ تعريف الدين وبيان أسباب ثبوته:

الدين في اللغة ـ كما في المعجم الوسيط – القرض ذو الأجل (١) . أما في الاصطلاح فقد اختارت الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالكويت ما قاله ابن نجيم بأن الدين: " لزوم حق في الذمة (٢) . وهذا تعريف واسع يشمل الحقوق غير المالية مما يثبت بذمة المكلف. لذلك يهمنا تحديد المراد من الديون نطاق هذا البحث بأنه ما يكون مرتبطا بالحقوق المالية مثل الدين الناشئ عن قرض أو ثمن مبيع أو بدل إجازة أو إتلاف (٣)

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بكتابة الدين في آية هي الأطول في القرآن الكريم حيث ابتدأها بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوه ... } [البقرة: ٢٨٢] .

ويذكر المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي أن هذه الآية تدل على جواز المعاملات في الديون سواء كانت دين سلم أو شراء ما كان مؤجلا ثمنه (٤) .

ويقتضي تحديد اصطلاح الفقه في تعريف الدين بأنه: " ما وجب من مال في ذمة المدين " أن يتعلق الدين بذمة المدين ولا يتعلق بشيء من أمواله، وذلك سواء كانت هذه الأموال مملوكة للمدين حتى ثبوت الدين أم كانت مما ملكه من أموال بعد ذلك ولا يكون وجود الدين مانعا له من التصرف فيما يملك (٥) .

أسباب ثبوت الدين في الذمة:

الأصل في الإنسان أنه بريء الذمة، ولكن قد تشغل ذمته بأحد الأسباب الموجبة لاعتباره مدينا. وقد أرجعت الموسوعة الفقهية أسباب وجوب الدين في ذمة الإنسان إلى تسعة أسباب (٦) وهى تقبل التقسيم عند التحقيق إلى ثلاث زمر:

أـ ديون تنشأ عن تعاقد، وذلك مثل الديون الناتجة عن ثمن الشراء ودين السلم والقرض والإجارة، والزواج والطلاق على مال والكفالة بالمال. وهذه هي ديون الالتزامات التعاقدية.

ب- ديون تنشأ عن الاستحقاق أو التصرف المنفرد؛ كالديون التي تستحق على العباد مثل الزكاة حيث يصبح المستحق من الزكاة دينًا في ذمة المكلف وكذلك الوقف والوصية في حدودهما الشرعية، وهذه هي ديون التصرفات.

ج ـ ديون تنشأ عن ضمان، مثل إتلاف ملك الغير والتفريط في حفظ الأمانة والوديعة والعارية، وهذه هي ديون الضمانات.


(١) انظر: المعجم الوسيط، الجزء الأول، الطبعة الثانية، كلمة دين.
(٢) انظر: الموسوعة الفقهية، الطبعة الثانية، الجزء الحادي والعشرون، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كلمة دين.
(٣) انظر: الموسوعة الفقهية، الطبعة الثانية، الجزء الحادي والعشرون، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كلمة دين.
(٤) انظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، = الطبعة الخامسة (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٧) ، ص ٩٨.
(٥) انظر: الموسوعة الفقهية؛انظر: الموسوعة الفقهية، الطبعة الثانية، الجزء الحادي والعشرون، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كلمة دين. ص ١٠٦.
(٦) انظر: انظر: الموسوعة الفقهية، الطبعة الثانية، الجزء الحادي والعشرون، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كلمة دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>