للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث – الشروط الخاصة بالمبيع:

اشترط الفقهاء في المبيع، وهو محل التعاقد في عقد البيع؛ شروطًا متفاوتة، وقد أوجزت هذه الشروط الموسوعة الفقهية الكويتية في خمسة شروط عامة وأضافت لها شرطين خاصين (١) .

أما الشروط العامة فهي:

١- أن يكون المبيع موجودًا حين العقد، فلا يصح بيع المعدوم باتفاق الفقهاء، ويستثنى من ذلك بيع السلم للنص عليه بالحديث النبوي المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم.

٢- أن يكون المبيع مالاً، فلا يباع ما ليس بمال.

٣- أن يكون المبيع مملوكًا فلا يجوز بيع ما ليس بمملوك للبائع سواء كان من الأموال العامة أو من أملاك الغير.

٤- أن يكون المبيع مقدور التسليم، فلا يجوز بيع ما ليس مقدورًا على تسليمه، ويدخل في هذا الاعتبار كون المبيع من الديون، فهل يستطيع المشتري انتزاع المبيع الذي هو دين من ذمة المدين انتزاعًا؟

٥- أن يكون المبيع معلومًا لكل من العاقدين، فلا يصح بيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة.

أما الشرطان الخاصان فهما:

٦- شرط أضافه المالكية والشافعية تتعلق بطهارة المبيع، فلا يجوز بيع ما كان نجسًا.

٧- شرطان ذكرهما المالكية ويمكن إدراجهما في شرط واحد وهو أن لا يكون المبيع مما هو منهي عن بيعه كالكلب مثلاً، أو كون المبيع طعامًا لم يقبضه مالكه حتى يستطيع أن يبيعه.


(١) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية؛ مرجع سابق، مادة بيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>