للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

صور معاصرة من تقنين بعض أدوات التمويل الإسلامي

تمهيد:

شهدت الساحة الإسلامية منذ بدء تأسيس وانتشار المؤسسات المصرفية الإسلامية مولد عدد من الأدوات التمويلية الإسلامية لتحقيق هدفين:

أولهما: إيجاد البديل الإسلامي لسندات القروض ذات الفوائد.

والثاني: محاولة تمهيد الباب لقيام السوق الإسلامية لرأس المال بأدواته المتداولة (١) .

ورغم أن الأداء لم يكن متكافئًا مع الآمال، إلا أن هذه المحاولات تدل على إمكان الحركة والانطلاق نحو بناء قانوني عصري متكامل لتقديم الأدوات التمويلية الإسلامية الملائمة لتلبية احتياجات القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.

وتتمثل هذه المحاولات في التجارب التالية:

أولاً – التجربة الأردنية:

قدم واضعو مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني فكرة سندات المقارضة وذلك على أساس أن تكون بمثابة رأس المال المتجمع من عدد غير محدد من المكتتبين بهدف المشاركة في أرباح المشروع الذي يجري تمويله في حصيلتها، وقد صدر القانون المشار إليه أعلاه تحت رقم (١٣) لسنة ١٩٧٨م متضمنًا تعريف سندات المقارضة بأنها تعني: "الوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على أساس المشاركة في نتائج الأرباح المتحققة سنويًّا حسب الشروط الخاصة بكل إصدار على حدة، ويجوز أن تكون هذه السندات صادرة لأغراض المقارضة المخصصة وفقًا لأحكام المقررة لها في هذا القانون " (٢) .

ثم صدر بعد ذلك في الأردن أيضًا القانون المؤقت رقم (١٠) لسنة ١٩٨١م باسم قانون سندات المقارضة وكانت الغاية من ذلك القانون هي إيجاد الوسيلة الملائمة لإعمار الممتلكات الوقفية، وتمويل إنشاء مشاريع المؤسسات العامة ذات الاستغلال المالي بما في ذلك البلديات.

وقد استدعى الحديث المتواصل عن سندات المقارضة وتأصيلها الفقهي اهتمام أهل العلم حيث استكتب مجمع الفقه الإسلامي عددًا من الكاتبين للكتابة بالموضوع، وتمت مناقشة جوانبه الشرعية، وصدر القرار بشأنه وما تتطلبه من شروط وذلك في اجتماع دورة المؤتمر الرابع المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية من ١٨ – ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ الموافق ٦- ١١ فبراير ١٩٨٨م، وقد تضمن القرار المشار إليه كذلك الروابط الشرعية لتداول سندات المقارضة (٣) .


(١) انظر: سامي حمود، مستقبل النجاح لإقامة سوق رأس المال الإسلامي، بحث منشور في كتاب أسواق المال الخليجية، صادر عن بنك الخليج الدولي – البحرين عام ١٩٨٧م.
(٢) انظر: قانون البنك الإسلامي الأردني، رقم ١٣ لسنة ١٩٧٨م، المادة رقم ٢.
(٣) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المجلد الرابع، أبحاث سندات المقارضة القرار رقم (٥) لسنة ١٩٨٨ م بشأنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>