للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بدأت بعض الشركات المسجلة في البحرين وفق أحكام القرار الوزاري المذكور بطرح أسهم المشاركة للبيع، وذلك على أساس أنها تمثل مجموعة مختلفة من الموجودات المؤلفة من الأعيان والمنافع والديون مع مراعاة جانب الغلبة للأعيان والمنافع في كل الأحوال (١) .

خامسًا – التجربة المصرية:

صدر في جمهورية مصر العربية قانون سوق رأس المال وهو القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢م، حيث سمح هذا القانون بإصدار أسهم لحاملها ولا يكون لأصحابها الحائزين لها الحق في التصويت في الجمعيات العامة للشركة التي يساهمون فيها. (المادة ١) .

كما تضمنت المادة الثانية شروط إصدار الأوراق المالية في اكتتاب عام، في حين أشارت المادة الثانية عشرة إلى حالة إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها لائحة التنفيذية. كما نصت المادة الثانية عشرة المشار إليها وجوب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر (٢) .

ويمكن النظر في ظل هذا القانون الفضفاض إلى إصدار صكوك تمويلية تشارك بحصة شائعة من الربح أو الإيراد الخاص بالمشروع الذي تستثمر فيه وذلك على أساس المضاربة أو المشاركة أو الإيجار، وبذلك تكون جمهورية مصر العربية قد فتحت الباب واسعًا أمام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدخول عالم سوق رأس المال الشامل.

وخلاصة القول هي أن البدائل الإسلامية لسندات القروض ذات الفوائد متاحة نظريًّا وهي ميسرة عمليًّا وما على المخلصين من أبناء الأمة الإسلامية إلا الإعداد لدخول الساحة الحلال.


(١) انظر: النظام الأساسي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية، وكذلك النظام الأساسي لشركة الأمين للأوراق المالية، وكلتاهما من شركات مجموعة دلة البركة، البحرين.
(٢) انظر: القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ م، المواد ١ – ٢- ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>