١- المسألة الأولى: أن يمر لحاجة دون مكة فلا إحرام عليه.
٢- المسألة الثانية: أن يريد دخول مكة لحاجة، فيلزمه الإحرام وهو لازم لكل من دخلها إلا من خرج من أهلها لحاجة ثم عاد. ومن أكثر التردد إليها كالحطاب أو غيره لا يلزم عند بعض الكتاب.
٣- الحالة الثالثة: أن يريد الحج والعمرة فيحرم من الميقات ولا يتجاوزه إلى ما بعده، فإن تجاوز رجع ما لم يحرم، ولا دَمَ عليه، فإن أحرم مضى ولزمه الدم، وإن رجع بعد إحرامه لم يسقط عنه الدم.
ويجدر التنبيه بأن الإحرام ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج كالتلبية والتوجه إلى الطريق، وسننها أربعة.
١- الغسل تنظيفا، ولا يتطيب قبل الغسل ولا بعده بما يبقى رائحة.
٢- التجرد عن المخيط في إزار ورداء ونعلين.
٣- صلاة ركعتين فأكثر، فإن إحرام عقب الغرق فلا بأس.
٤- التلبية من حين يأخذ في المشي، ويجددها عند كل هبوط وصعود وحدوث حادث وخلف الصلوات.
وعلى هذا نكون قد أتينا على آخر بحثنا وعلى الله التوفيق.