للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما في عقود الصيانة فإنه ينص فيها على أن أجر الصائن مستحق عن كل فترة ويقبضها الصائن إما بالتنصيص على أنها مقدمة في أول الشهر أو يقبضها عند نهاية كل شهر.

٣.إن الصيانة عقد محدد بأجل (في إطار عام ثم مخصص) ، أعني بذلك أن عقد الصيانة يتم بين صاحب المؤسسة على أنه سيستمر خمس سنوات أو ثلاث سنوات مثلا، وبانتهائها ينتهي العقد ليعاد النظر فيه من جديد. هذا هو الإطار العام. ثم إن لكل طرف في نهاية السنة الحق في فسخ العقد مع إعلام الطرف الثاني قبل مدة محددة بثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل برغبته في نهاية العقد، وهذا هو الإطار الخاص. وعقد الجعالة لا يجوز ضرب الأجل فيه. وهاهي نصوص الفقهاء:

• يقول خليل في الإجارة: وفسدت مع جعل. يعلق عليه في الشرح الكبيرة: في صفقة واحدة لتنافرهما، لما في الجعل من عدم لزومه بالعقد، وجواز الغرر، وعدم الأجل، أما الإجارة فإنها تلزم بالعقد، ويجوز فيها الأجل ولا يجور فيها الغرر (١) .

• ويقول الهيثمي: عن الجعالة تفارق الإجارة في جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين، وكونها جائزة، وعدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل، فلو شرط تعجيله فسد المسمى ووجبت أجرة المثل (٢) .

•والملاحظ أن الجهالة في الجعالة ليست شرطا فيها، وإنما تجوز فقط. قال في التحفة: وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في الأصح لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى (٣) .

• ويقول ابن قدامة: لأن الجعالة يحتمل فيها الغرر، وتجوز مع جهالة العمل والمدة بخلاف الإجارة، وأن عقد الجعالة عقد جائز، وأن الإجارة إذا قدرت بمدة لزم العمل في جميعها ولا يلزمه العمل بعدها (٤) .

فهذه نصوص المذاهب تنفي أن يتصور في عقد الصيانة أنه عقد جعالة وإذا انتفت الجعالة فهو عقد إجارة مع أجير مشترك.


(١) حاشية الدسوقي: ٤/٥
(٢) تحفة المحتاج: ٥/٣٦٣
(٣) تحفة المحتاج: ٥/٣٦٩
(٤) المغني: ٨/٣٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>