للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: الحضور في المكان المعين في العقد إذا ما حدث خلل أو توقف في السير بعد إعلامه بوقت مضبوط أقصاه في العقد.

إن واجبات الصائن محددة في العقود والتزاماته مضبوطة، وإن ثمن القطعة التالفة يتحمله صاحب المؤسسة، ويختصر دور الصائن – بناء على مهارته – على التعرف على موطن الخلل، ثم يباشر إصلاحه إذا كان ممكنا بدون تغيير أي قطعة، أو يقوم بتغيير القطعة التالفة ووضع قطعة صالحة مكانها.

يبقى سؤال: هل يجوز أن يتحمل الصائن الشحوم ونحو ذلك وكذلك أجهزة الاختبار؟

جاء في الفتاوى الهندية: وإذا استأجر خياطا ليخيط له ثوبا كان السلك والإبرة على الخياط، وهذا في عرفهم، وأما في عرفنا السلك على صاحب الثوب، ولو كان الثوب حريرا فالإبريسم الذي يخاط به الثوب يكون على صاحب الثوب (١) .

وإن استأجر وراقا فإن اشترط عليه الحبر والبياض، فاشتراط الحبر جائز، واشتراط البياض فاسد كذا في خزانة المفتين (٢) .

وفي المذهب المالكي: " وعمل بالعرف في الخيط كونه على الخياط

أو على رب الثوب، وقى نقش الرحى المستأجرة للطحن في كونه على المالك أو المستأجر، وفى آلة البناء فيقضى بما جرى به العرف. يقول ابن عرفة: وعرفنا في الأجير ألا خيط عليه، وفى الصانع الخيط عليه (٣) .

وفى المذهب الشافعي: والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل وصبغ وطلع على وراق وخياط وكحال وصباغ وملقح. اقتصارا على مدلول اللفظ. قلت: صحح الرافعي في الشرح الكبير الرجوع فيه إلى العادة، إذ لا ضابط له لغة ولا شرعا (٤) .

علق عليه ابن قاسم العبادي: قال في شرح الروض: وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها. زاد – م – ر – في شرحه ومرهم الجراح وصابون وماء الغسال. قال ابن قاسم: وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم، فإن لم يذكر فيرجع فيه إلى العادة (٥) .


(١) الفتاوى: ٤/٤٥٦
(٢) الفتاوى: ٤/٤٥٦، والبياض هو الورق
(٣) الشرح الكبير: ٤/٢٣؛ والتاج والإكليل: ٥/٤٢٧
(٤) تحفة المحتاج: ٥/١٦٢
(٥) تحفة المحتاج: ٥/١٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>