للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢.تسليم أجر الصائن

جرت العقود على طريقتين:

الأولى: أن يقسم الأجر السنوي على فترات تدفع كل فترة مقدما في بدايتها.

الثانية: أن يقسم الأجر السنوي على فترات يدفع كل قسط عند نهاية الفترة المحددة.

وبالرجوع إلى الأحكام المقررة في فقه المذاهب فإنا نجدد اختلافا في اجتهادهم.

الطريقة الأولى – اشتراط الصائن تسلم أجرة مقدما:

فالحنفية لا يرون مانعا من اشتراط التعجيل ويلزمون المستأجر (المؤسسة) بالوفاء بالشرط. يقول الكاساني: فإن شرط فيه تعجيل البدل فعلى المستأجر تعجيلها والابتداء بتسليمها سواء أكان ما وقع عليه الإجازة شيئا ينتفع به كالدار والدابة، أم كان صانعا أم عاملا ينتفع بصنعته أو عمله كالقصار والصباغ لأنهما لما شرط تعديل البدل لزم اعتبار شرطهما لقوله صلى الله عليه وسلم ((المسلمون عند شروطهم)) (١) .

وكذلك في المذهب المالكي: وعجل الأجر وجوبا ولو حكما كتأخيره ثلاثة أيام لا أكثر، فيفسد العقد إن عين كثوب معين، أو بشرط أي اشتراط تعجيله عند عقد الإجارة (٢) .

وكذلك الحكم عند الشافعية والحنابلة (٣) .

الطريقة الثانية:

أن يكون العقد على استحقاق الصائن أجره عند نهاية كل فترة تحدد بشهر أو ثلاثة أو ستة.

وهذه الطريق هي الأصل عند أبى حنيفة، لأن الأصل أن ثبوت الحقين للمؤجر والأجير يثبتان في وقت واحد، فيثبت الملك للأجير في الوقت الذي يستوفي فيه المستأجر المنفعة، ولهذا كان الأصل عنده تأخير الأجرة إلى انتهاء العقد، ولما كان عقد الصيانة، المنافع فيه غير مرتبطة، فنهاية كل فترة يعرف بها تسلم المؤسسة للمنافع واستحقاق الصائن أجره (٤) .


(١) بدائع الصنائع: ٦/٢٦٣٠
(٢) حاشية البناني: ٧/٣؛ ومواهب الجليل: ٥/٣٩٢
(٣) مغني المحتاج: ٢/٣٣٤؛ والمغني، لابن قدامة: ٨/١٧
(٤) بدائع الصنائع: ٦/٢٤ – ٢٥،٢٦٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>