للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما في المذهب المالكي، فإن عقد الصيانة: هو من الإجارة المضمونة لتعلقه بالذمة لا بالشخص سواء أكان الصائن شركة أم شخصا، إذ أن المؤسسة لا تشترك أن يقوم بالعمل فرد معين، وإذا كانت الإجارة في الذمة فالمالكية لا يجيزون تأخير الأجر إذا لم يشرع الأجير في العمل، وذلك بناء على قاعدة أنه لا يجوز تعمير الذمتين، لأنه إذا تعلقت الأجرة بذمة المؤسسة لتأخيرها شهرا أو ثلاثة أشهر أو سنة. والعمل متعلق إذا لم يشرع فيه تعلق بذمة الصائن فكان العقد مبنيًّا على الذمم، وهو ممنوع. أما لو شرع الصائن في العمل بمجرد العقد فلا مانع منه، عملا بقاعدة أن قبض الأوائل قبض للأواخر (١) .

والشافعية هم متفقون مع المالكية: ويشترط في إجارة الذمم تسليم الأجرة في المجلس قطعا إن عقدت بلفظ السلم كرأس مال السلم؛ لأنها سلم في المنافع.

وكذا إن عقدت بلفظ الإجارة في الأصح نظرا إلى المعنى فلا يجوز فيها تأخير الأجرة، ولا الاستبدال عنها، ولا الحوالة بها، ولا عليها ولا الإبراء منها (٢) .

وفى مذهب أحمد يجوز اشتراط تأخير الأجرة: أنه إذا شرط تأجيل الأجرة فهو إلى أجله، وإن شرطه مؤجلا يوما يوما أو شهرا شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر، فهو على ما اتفقا عليه؛ لأن إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال ومؤجل فكذلك إجارتها (٣) .

ضمان الصائن:

جاء في عقود الصيانة أن الصائن إذا لم ينبه المؤسسة إلى الخلل المتوقع، فإنه ضامن لما ترتب عن تقصيره في أداء ما التزم به.


(١) حاشية البناني:٧/٣-٤؛ مواهب الجليل: ٥/٣٩٤
(٢) مغني المحتاج: ٢/٣٣٤
(٣) المغني: ٨/١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>