للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو شرط مقبول: ذلك أنه ما استحق الأجر إلا ليساعد المؤسسة على دوام قيام الأجهزة والآلات بوظائفها، وأن تفقده ليس أمرا مظهريًّا، فإذا أخل بواجبه فلم يحسن التأمل في جميع التجهيزات أو لم يكن جادا في مراقبته، أو اطلع ولم ينبه، فقد أخل بالتزاماته ويتحمل المسئوولية.

وهذه نصوص الفقهاء تشهد لهذا التوجه.

•ففي المذهب الحنفي:

الهلاك إذا كان بفعل الأجير مع التعدي يضمن اتفاقا.

الهلاك إذا كان بفعل الأجير بدون تعد يضمن اتفاقا.

الهلاك إذا كان بدون فعل الأجير ولا يمكن الاحتراز منه، لا يضمن اتفاقا.

الهلاك إذا كان بدون فعل الأجير ويمكن الاحتراز منه ففيه أربعة أقوال:

١.لا يضمن عند أبي حنيفة.

٢.يضمن عندهما كان العامل رجلا صالحا أو طالحا أو مستورا.

٣.يصالح العامل على نصف القيمة.

٤.الصالح لا يضمن وغير الصالح يضمن والمستور يصالح على النصف.

وأما إذا شرط المؤجر الضمان والمعمول فيه بيد المؤجر. فالمفتى به أنه لا أثر للشرط، وفى الأشباه أنه ضامن اتفاقا (١) .

•وفى المذهب المالكي، يقول الخرشي: يشترط لضمان الصانع لمصنوعه شروط.

•أن ينصب نفسه للصنعة لعامة الناس يحترز به عن الأجير الخاص لشخص أو لجماعة مخصوصين، ومنها أن يغيب على الذات المصنوعة، أما إن لم يغب عليها بأن عملها في بيت ربها ولوغائبًا أو بحضرته ولو بغير بيته فلا ضمان، ومنها أن يكون مصنوعه مما يغاب عليه، ومنها أن لا يكون في الصنعة تغرير، وأما إن كان فيها تغرير كثقب اللؤلؤ ونحوه، فلا ضمان , ويضمن قيمته يوم دفعة ربه إليه.

وذُكِرَ قبل هذا أن الصانع يضمن إذا غر بفعل لا بقول، ومثل له بالحمال يربط المحمول بحبل رث أو يمشي في موضع فيه تعثر، وكذا إذا تعدى بأن أخرق في السير فإنه يضمن. (٢)

فاشتراط المؤسسة أن الصائن ضامن إذا لم ينبه للخلل الذي تسبب عنه التعطيل شرط مقبول لأنه غر بفعل.


(١) رد المحتار: ٥/٤٠ –٤٢
(٢) الخرشي ٧/٢٦،٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>