للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

•وفى المذهب الشافعي: ولو تلف المال في يد أجير بلا تعدٍّ لم يضمن إن لم ينفرد باليد، وكذا إن انفرد في أظهر الأقوال.

احترز بقوله بلا تعدٍّ، عما إذا تعدى فيضمن مطلقا قطعا، كما لو أسرف الخباز في الوقود أو ترك الخبز في النار حتى احترق، أو ضرب على التأديب والتعليم الصبي فمات، لأن تأديبه بغير الضرب ممكن (١) .

وعدم إعلام الصائن للمؤسسة بالخلل المدرك للخبراء تعدٍّ منه أو تقصير، وهما سواء في ترتب الضمان.

•وفي المذهب الحنبلي: العامل المشترك وهو الصانع، هو ضامن لما جنت يده، فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد نص عليه أحمد، والقصار ضامن لما يتخرق من دقه أو مده أو عصره أو بسطه، والطباخ ضامن لما أفسده من طبيخه، والخباز ضامن لما أفسده من خبزه، والحمال يضمن ما يسقط من حمله على رأسه أو تلف من عثرته، والحمال يضمن ما تلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة. وروي ذلك أن عمر وعلي وعبد الله بن عتبة وشريح والحسن والحكم، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، وقال في الآخر لا يضمن ما لم يتعد (٢) .

ظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين كون العامل يعمل في ملك نفسه أو ملك مستأجره، أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا عنه.

وقد ذكر القاضي أنه لو كان حمال يحمل على رأسه ورب المتاع معه فعثر فسقط المتاع، فتلف، ضمن..وإن سرق، لم يضمن، لأنه في العثار تلف بجنايته.

والسرقة ليست من جنايته ورب المال لم يحل بينه وبينه، وهذا يقتضي أن تلفه بجنايته مضمون عليه، سواء حضر رب المال أو غاب، فقد ضمن في السقطة رغم أنها غير مقصودة له، فإذا وجب الضمان مع عدم القصد فضمانه فيما أفسده في محل المؤجر أولى (٣) .


(١) مغني المحتاج: ٢/٣٥١ –٣٥٢
(٢) المغني: ٨/١٠٣ –١٠٤
(٣) المغني: ٣/١٠٣ -١٠٤

<<  <  ج: ص:  >  >>