٨.مدى جواز شرط تقديم المنفعة البديلة من قبل البائع (الصانع) أو من قبل متعهد أو مؤمن الصيانة، نحو تركيب مولد كهربائي مؤقت ريثما يتم إصلاح المولد الخاضع لعقد الصيانة.
٩.مدى جواز تحمل الصانع للمسؤولية عن الأضرار الناشئة عن تعطل الآلة (١) . وهل يؤثر في ذلك كون الصائن هو البائع (الصانع) ، وهل يؤثر فيها كون الصيانة صارت لازمة بسبب عيب في الآلة أم بسبب خارج عنها. وهل يجوز تحديد هذه المسؤولية بمبلغ مقطوع يدفع دون النظر إلى الأضرار الفعلية بما في ذلك وقوعها فعلا، ومقدراها؟
١٠.المسؤولية عن إجراء الإصلاحات التي تفرضها الحكومة لأسباب تتعلق بالمصلحة العام أهمها السلامة العامة، وهل يتحملها المالك أم الصائن (أو متعهد أو مؤمن الصيانة) أم البائع (الصانع) .
١١.مدى جواز شرط اعتبار ما يضاف من آلات داخلا في عقد الصيانة.
١٢.مدى جواز انتقال شرط الصيانة أو عقد الصيانة إلى المالك الجديد للآلة، سواء أكان الانتقال رضائيا بنحو البيع أو الهبة، أم بحكم الشريعة بنحو الميراث.
هذه المسائل الاثنتي عشرة هي أهم ما ينشأ عن علاقات الصيانة من قضايا شرعية تحتاج إلى النظر الفقهي. وقد يمكن إضافة بعض المسائل الناشئة عن العقود المشابهة لعقود الصيانة، وأهمها وأكثرها شيوعًا عقود التحديث وعقود صيانة (أو إدارة) الصحة، سواء منها ما اختص بحالة واحدة كالولادة، أم ما تعلق بالرعاية الصحية الشاملة.
(١) قد تشبه هذه المسؤولية، المسؤولية عن الأضرار التي تقع بسبب عيب في التصميم أو في المواد المستعملة في التصنيع، مما يكتشف بعد زمن طويل أو قصير، ومن الذي يتحملها؟ المالك أم البائع (الصانع) . وهو موضوع يبعد عن حدود هذه الورقة