للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ حسن الشاذلي:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا الموضوع وهو عقد الصيانة، هو كما قال الإخوة عقد جديد ومن الصور المتعددة التي أفاض بها إخواننا له، كان من الواجب أن نتناول هذه الصور، صورة صورة، وبتتبعنا لهذه الأبحاث، فالإخوة الأفاضل فتحوا لنا أشياء كثيرة وأفادونا كثيرا، ولكن بعض الصور لم يتضح الحكم فيها.

والواقع أنه كان بودي لو أننا حينما ندخل على مثل هذا العقد الجديد أن نضع الضوابط أو ننتهي إلى الضوابط التي يمكن من خلالها أن يسير هذا العقد، وكان من اللازم الإشارة إلى أن الأصل في العقود هو الصحة، ولا يبطل منها إلا ما ورد الشرع بإبطاله، ويفيدنا هذا في إنشاء العقود الجديدة كثيرا، والأدلة على هذه القاعدة موجودة.

ثانيا: كنا بحاجة إلى تناول قضية الشرط وهي تترد معنا من خلال هذا العقد في بعض صوره، وقد يرد الاختلاف فيها إلى ذلك إذ لو وضعنا قاعدة لنأخذ بها، وهي: إن الأصل في شروط الصحة ولا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع، وما ورد في هذا الإطار من بعض الأحاديث التي تنهى عن بيع وشرط، أو عن شرطين في بيع، قد ينتهي بنا البحث من خلال هذه النصوص إلى أن الشرط صحيح إلا إذا كان الشرط يؤدي إلى محظور أو غرر أو يخالف نصا شرعيا، أو يخالف المقصود الأصلي من العقد.

ثالثا: قضية اجتماع العقود في عقد، كانت أيضا تحتاج إلى بيان بحيث إننا لو انتهينا من جواز اجتماعها لما صادفنا الكثير من التساؤلات حولها، وقد كان في الندوة الأخيرة ببيت التمويل الكويتي هذه القضية كانت معروضة وانتهوا فيها إلى رأي، وكنت أود أن يتبين لنا من خلال هذه القاعدة هذا المبدأ، حتى يمكن أن يحل لنا بعض المشكلات التي تعترض مسيرة هذا العقد.

رابعا: كنا نود تكييف عقد الصيانة بكل صورة من صوره، يعني أننا حقا عرفنا عقد الصيانة وبين الفقهاء الكثير مما يكتنف هذا العقد، إلا أن بعض الصور التي أثارها إخواننا وخاصة الدكتور منذر القحف والدكتور أنس الزرقاء أثارا بعض الصور تحتاج منا إلى تدارسها أولا والنص على حكمها، وبيان قربها أو بعدها من الصور الأخرى.

خامسًا: إن القول بالإطلاق على أنه قريب من عقد الجعالة، إذا نظرنا أولا إلى تقسيمات العقود من حيث الغرض منها، عرفنا أنه داخل في بيع منفعة بمال، أي كالإجارة، فهو عقد معاوضة – معاوضة منفعة بمال وهو عقد لازم، لأننا نحن محتاجون إلى هذا اللزوم وإذا كان الأمر كذلك، حينئذ ما قد يظهر في بعض صوره من أنها تدخل في باب الجعالة لا يمكن أن يستمر هذا الضابط إلى نهاية هذه الصور، ومن ثم لا حاجة إلى إقحام عقد الجعالة هنا الذي نزل في عقد الإجارة وهو كفيل باستمرارية العمل في بيان حكم هذا العقد معنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>