ولذلك إذا نظرنا إلى الصور التي أثارها الفقهاء وجدناها أنها قسموها تقسيما جيدا، فيما إذا كان العقد عقدا مستقلا، والدكتور الضرير، جزاه الله خيرا، بين لنا الصور الثلاثة، الأولى:
إذا كان عقد الصيانة غير مقترن بعقد آخر ولا يحتاج إلى مادة، ثم ما كان منه يحتاج إلى مادة يسيرة، ثم ما كان يحتاج إلى مادة صاحب الشيء المصون يقوم بها، وأن هذه كلها تجوز في هذه الصور الثلاثة، وهي مناسبة معنا في عقد الإجارة لا ضير في ذلك.
وإذا كانت المادة التي تقدم لتصان بها العين وكان يقدمها الصائن، في هذه الحالة كيفها الشيخ الضرير على أنها تكون إجارة وفي الوقت نفسه وكالة بالشراء، هذا إذا كان طبعا لها مقابل، ويمكن أن نقول: هل يمكن أن تعتبر تبرعا من الصائن؟ وبذلك ليس هناك مشكلة فيما إذا كان العقد منفصلا، أما إذا كان العقد متصلا بعقد آخر كبيع، أيضا يجري عليه ما جرى على العقد المنفصل، أما أن يحتاج إلى مادة أو لا يحتاج، وإن احتاج إلى مادة، فهل هذه المادة يقوم بها صاحب العين أو يقوم بها الصائن؟ وحينئذ في هذه الحالة يمكن أن يجري الحكم فيها بناء على الأصل الذي قدمناه.
كذلك إذا كان العقد مقترنا بعقد الإجارة نفس العمل يجري عليه،/ بهذه الكيفية، وبذلك يمكن أن يحل هذا الاتجاه النظر إلى عقد الإجارة وبيان حكمه فيما أردنا أن نبين حكمه فيه سوى الرد على بعض الأمور التي أثارها بعض الإخوان في بعض الصور التي جدت علينا من خلال قراءة هذه البحوث. وشكرًا لكم.