للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ آية الله محمد علي التسخيري:

أود أن أشكر الشيخ السلامي على عرضه الأمين لجميع البحوث وللإجابة على بعض تساؤلات المعقبين أود أن أبدأ بالنقطة التالية:

الاعتراض على هذا والقول بأنه من الضروريات (أي عقد الصيانة) ، أعتقد أن هذا الاعتراض غير وارد لأن الشيخ السلامي أرجعه بالتحليل إلى الضروريات أي كشف واقعه بعد أن لم يكن وحينئذ لا مانع من أن نعتبره من الضروريات وفي الواقع اليوم أنه من الضروريات وبدونه يحصل القتل ويحصل غير ذلك، كما أشار إليه الدكتور منذر.

النقطة الثانية: مسألة التعريف في الحقيقة نحن لا نعرف الصيانة، صيانة واضحة، ولكننا نعرف عقد الصيانة. بطبيعة الحال عقد الصيانة يجب أن يذكر في تعريفه شيء ويدخل فيه كلمة الصيانة الواضحة، فلا يرد عليه إشكال الدور، وأنه تعريف الشيء بنفسه.

النقطة الثالثة: ما ذكره الشيخ العثماني في قوله إنه قد تصل الجهالة حتى الغرر. أولًا: الرجل المصون له؛ أي الذي تصنع له الصيانة معروف ماذا سيدفع؟ وبالنسبة للعامل أيضا معروف إجمالا، هو يعرف هذه المادة ويقدم عليها بوعي ودقة، وهذا المقدار من الإجمال أعتقد أنه لا يضر خصوصا ونحن فسرنا الغرر بأنه الجهالة التي تفضي إلى نزاع، ولا أتصور أن عقد صيانة يؤدي إلى هذا النزاع.

ما تفضل به أستاذنا الجليل الشيخ الضرير من مناقشة ثلاث مناقشات لي في ما قلته، الحقيقة أنني بعد أن انتهيت من الاستدلال قلت"مع"، ومعنى ذلك أنني لم أعتمد هذا دليلا، فأنا أؤمن أن حديث النهي عن الغرر ثابت، وليس بخصوص البيع، وإنما في كل المعاملات، ووصلت إلى ذلك باستقرائي لموارد هذا النهي وليس بالقياس، وحينئذ أنا أؤمن بأن الغرر مضر بالمعاملات، وإن كنت قد أختلف مع بعض مصاديق الغرر لهذا أنا أؤيد الأستاذ الشاذلي في قوله: إننا بحاجة إلى بحث بعض القواعد الأساسية والخروج فيها بقرار منسجم، لنستند بعد ذلك إلى هذا القرار وننسي حتى قناعاتنا لأن القرار هو قرار الأغلبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>