ويمكن أيضا تخريج القضية على أساس الإجارة بالنسبة للقطع، وكذلك بالنسبة لشراء القطع التي أعتقد أنها من الواجب أن تكون على حساب المالك وليس على حساب الصائن، لأنها لم تعلم هذه القطع من قبل. وبذلك يمكن تصور عقود صيانة إسلامية تحدد فيها كل الأمور.
الأخ عبد الوهاب يقول: إن البيع بشرط هذا جائز، فعلا، ولكن المشكلة الأساسية هي في تحديد الأعمال المشروطة، فهناك في بعض الأعمال جهالة في الصيانة، ولذلك يصبح العقد فيه غرر وجهالة.
ليست كل أمور الصيانة ضرورية، ولا نستطيع أن نعمم لأن هناك أنواعا من الصيانة قد لا تكون واجبة بل قد تكون مكروهة، كصيانة أستوديو يقوم بتصوير أعمال منكرة، مثل هذا العقد يصبح مكروها، بعكس صيانة الطائرات والمباني مثلا، والتي عدم الصيانة فيها تسبب هلاك الإنسان فهي واجبة وضرورية.
أخيرا: التكييف بالنسبة للصائن والحارس بعيد الشبه في اعتقادي وبينهما فرق كبير جدا، وأعتقد أني لا أستطيع أن أتصور وجه شبه بين الصائن والحارس، لأن الحارس أجير خاص لعمل معين لمدة معينة، والصائن يذهب لأنواع من الأعمال غير محددة والزمن فيها غير محدد، والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
شكري العميق لكل من أسهم في توضيح ما عرضته نيابة عن إخواني وأصالة عن نفسي، وأتتبع المعقبين، وأبدأ بفضيلة الشيخ عمر عبد العزيز الذي آسف أنه ليس موجودا معنا في هذه اللحظة، فهو قد استشكل أن عقد الصيانة يدخل تحت مظلة الضروريات، وقد بينت – كما تفضل الشيخ الصديق الضرير – أنه من الضروري أن يعلم أنه من الضروريات، وحددت أن الدخول هذا تحت نوعين من الضروريات، وهما حفظ الحياة وحفظ المال.