والأمثلة التي ذكرتها هي للتوضيح وليست للاستقصاء. وأنا بينت بعد أن ابتدأت بالأمثلة وأخذتها من نواحٍ متعددة في الاقتصاد، قلت: وهذه بعض الأنواع من الأمثلة.
ثم ذكر قاعدة وقال: هي التي تفتح لنا المشاكل وهي: " ما لا يصح استقلالا قد يصح تبعا "، وهذه القاعدة لا يمكن أن تطبق إلا بقاعدة أخرى، وهي القاعدة التي ذكرها الإمام الشاطبي في باب الأوامر والنواهي، حيث بين أن العبرة بالقصد عند العقد فإذا كان الشيء مقصودا قصدا أوليا ليس قصدا تابعا، فهذا لابد من أن يأخذ القصد الأولي وينظر فيه، فإن كان لم يكن مقصودا قصدا أوليا، وإنما كان مقصودا قصدا تبعيا بين الاختلاف فيه، وذكر أن الحق هو أنه لا ينظر إليه. فهو بين هذه لأن فيه شروطا، وأذكر هنا أن قضية وقعت تدلنا، على القاضي عبد الوهاب – رحمة الله عليه – دخل الحمام فقدم له أحدهم شيئا من الطفل ليساعده على تنظيف جسده، وقال هذا من عبد اشتريته، فقال له: هل اشترطت هذا على بائعه؟ قال: لم أشترط، قال له: لا حاجة لي به. إذ كان يرى هذا المال لما لم يشترط هو مال حرام. هذا رأي. فقضية ما لا يجوز وحده يجوز تبعا هي قضية من القواعد الفقهية التي في تطبيقها لابد من تمعن كبير ولا تطبق تطبيقا عاما خاصا، وهو أعلم مني بأن القواعد الشرعية هي تابعة للفقه وليست سابقة عليه، بمعنى أنه بتتبع الأقوال الفقهية وقع ضبط تلك القواعد، فهي ناشئة عن الفقه ولم تكن متحكمة فيه من الأول.
فضيلة الشيخ الدكتور حسن الشاذلي، يقول: بعض الصور لم يتضح الحكم فيها. هذا مبلغي من العلم ومن الإبانة، وقد انتهيت في بحثي بذكر عشر صور للصيانة وبينت كل حكم لكل نوع منها، وبينت الاختلاف في وجهات النظر بيني وبين إخواني. ثم طلب أن نضع الضوابط، وهذه الضوابط بينتها بيانا تاما في البحث. ثم تعرض لقضية الشرط وقال: لو اكتملت قضية الشرط لتم الأمر، وبينت أنه ليس هناك شرط في هذا، وأنه عندما يقول البائع: أنا أتحمل الصيانة لمدة معلومة هذا ليس شرطا، كما أن قضية اجتماع عقود في عقد واحد بينتها أيضا، وبينت أن هذا ليس اجتماع عقود في عقد واحد، وإنما هو البائع اشترط على نفسه أن يقوم الصيانة.
الشيخ حسن الشاذلي:
أي إضافة للعقد لا بد أن تكون شرطا عند القضاة.
الشيخ المختار السلامي:
لا، ليست شرطا. لو تسمحون لي أن أقرأ النص الذي بينت وكيفت به أنه بعيد تمامًا عن الشرط، وأن الشرط الذي منعه الفقهاء أو تحدثوا فيه هو الشرط الذي يؤول إلى تأثير في الثمن تأثيرا ضعيفا أو بعيدا، وبينت أن هذا الشرط هو ليس من ذاك، بل فيه مصلحة للبائع يشترطه على نفسه وفيه مصلحة له، لأنه يريد بهذا الشرط على نفسه أن يضمن الاسم التجاري الصالح له حتى يقبل عليه الناس، وحتى لا تكون الآلات المشتراة منه يظهر فسادها فيكسد حاله. ونفس الأمر بالنسبة للجمع بين العقود والذي ذكره الدكتور سامي حمود، لأنه ليس هناك جمع بين العقود أصلا.
أخي سامي سويلم كان يقرأ بسرعة، فلم أستطع أن أتتبعه في سرعته.