للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأستاذ منذر قحف تحدث عن الصيانة وتحمل الصائن في العقود الصغيرة قطع الغيار، وإن كان هذا العقد يقع هكذا، فحسب اعتقادي هذا فيه غرر كبير وهو حرام. بمعنى أنه يجب أن تكون عقود الصيانة على العمل أو على الأشياء البسيطة جدا التي إن أتى بها لا تكلفه، كالشحم أو الوصلات الكهربائية، هذه معلومة ومقبولة، وقد بينت صورا مما قاله الفقهاء في هذه الأشياء البسيطة، ولكن عذري أني لا أستطيع أن أقرأ كل ما كتبته في هذه الجلسة، وهو بين أيديكم وستجدون التحليل الكامل.

ثم تعرض للضمان وما هو الضمان؟ فالضمان الذي ذكرته أنا ليس الضمان الذي تحدث عنه، بمعنى أن الصائن إذا لم يعلم صاحب العمل بالخلل التي يمكن أن توجد في المستقبل فإنه لم يؤد وظيفته في المراقبة الدورية، فهو رجل قد أخل بواجبه، وبناء على ذلك فهو ضامن باعتبار أنه قد أخل بواجبه.

فضيلة العلامة وهبة الزحيلي أكد على الجواز مع ضوابط شرعية، وأود أن أعود إلى ما قدمته في كلمتي: " ... فإنه ينبغي أن تكون التوصية من المجمع منبهة إلى وجوب مطابقة كل ما يشترط في عقود الصيانة للأحكام الشرعية بمراقبتها من عالم بأحكام العقود في الإسلام".

أما أنه عقد استصناع، فقد حاولت أن أخرجه على عقد الاستصناع فلم يتبين لي، ذلك أن الاستصناع كما يقوله السادة الحنفية الذين أخذوا به وهو أن يأتي شخص إلى شخص ليصنع له خفا، فالصانع هو يحدث شيئا جديدا ويمكن منه صاحبه بمقابل، أما الصائن هنا فهو لا يعطي شيئا جديدا، ولكن غاية ما يعطي أنه يضمن استمرار عمل الآلة أو مجموع الآلات بكفاءة إلى نهايتها.

الشيخ عبد الستار أبو غدة تحدث عن عقد الجعالة، وعقد الجعالة هو عقد، وكل عقد له طرفان، الشخص الجاعل والعامل، فالجاعل يكون ملزما متى ابتدأ العامل بالعمل فهو ملزم به، أما الصانع ولو بدأ بالعمل فهو غير ملزم وله أن يترك العمل متى شاء، أما الصيانة فإن لم يقم بالعمل لرفع الأمر إلى القاضي وألزمه بكامل الخسائر التي ترتبت عليه وهو فرق عظيم جدا، وبينت الفروق وذكرت كل أقوال الفقهاء في الجعالة ولزومها أو عدم لزومها.

فضيلة الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان، أولا ذكرنا بعدة قواعد، جازاه الله كل خير، أولا: عدم الاستكثار بالأمثلة، ثانيا: عدم التعقيد في اللفظ. قد أكون قد استكثرت في الأمثلة، أو جئت ببعض الأمثلة لأبين هذه الحقيقة من انضواء هذا العقد تحت القواعد الضرورية، وهو ما اقتضى مني زمنا طويلا في التأمل في العقود ثم التأمل في المقاصد الشرعية إلى أن اهتديت إلى هذا، فإذا كان ذلك وقع مني بعد جهد فأردت أن لا أحرم من ثمر هذا المجهود إخواني.

أما أنه كنازلة جديدة فهو نازلة جديدة قطعا، وأنا بينت أنه وليد الآلة ووليد استخدام الآلة، ووليد المنافسة في السوق، وهذه كلها أشياء جديدة. فكيف يكون متولدا عن الجديد وهو قديم؟ لكن هذا مسلط عليه. وما نعمله من أحكام العقود ونوظفها لنفهم من أي نوع هذا العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>