للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبدو أن النسفي لم يطلع على ما كتبه أبو زيد الدبوسي المتوفى (- ٤٣٠ هـ) ، الذي بسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه المعروف بـ (تأسيس النظر) على الرغم من سبق الدبوسي في تاريخ الوفاة بثلاثين عاماً. وكان ذائع الصيت، وإماماً في المذهب.

* من له حق التخريج عند فقهاء الأحناف:

إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد إفتاء تخريج، بأن لا يكون المفتى به منصوصاً لصاحب المذهب لكن المفتي أخرجه من أصوله.

- ويشترط في المفتي على هذا الوجه أن يكون أهلاً للتخريج ولمعرفة ما يتوقف عليه، وهو المسمى بالمجتهد في المذهب.

- وإن لم يكن غير مجتهد في المذهب لا يجوز إفتاؤه تخريجاً.

وفي شرح البديع للهندي – وهو المختار عند كثير من المحققين من أصحابنا وغيرهم – فإنه نقل عن أبي يوسف وزفر وغيرهما من أئمتنا: أنه لا يجوز لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا (١) .

قال ابن عابدين:

فقد تحرر ... أن قول الإمام وأصحابه: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا ... محمول على فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج. .

وقال: والظاهر إشراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك (٢) .

وقال المناوي: مجتهد الفتوى قسمان:

أحدهما: من جمع شرائط الاجتهاد .... وهذا لا يوجد.

والثاني من ينتحل مذهب واحد من الأئمة كالشفاعي، وعرف مذهبه وصار حاذقاً فيه لا يشذ عن شيء من أصوله، فإذا سئل في حادثة، فإن عرف لصاحبه نصاً أجاب، وإلا، يجتهد فيه على مذهبه، ويخرجها على أصوله، وهذا أعز من الكبريت الأحمر (٣) .

الطبقة السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر (٤) ، وقد ورد بعض المآخذ على تصنيف بعض الفقهاء؛ كالإمام الدهلوي حيث أورد التقسيم التالي:

١- طبقة المجتهدين اجتهاداً مطلقاً وهي قسمان:

أ- طبقة المجتهدين المستقلين، كالأئمة الأربعة.

ب- طبقة المجتهدين المنتسبين، من تلاميذ الأئمة.

٢- طبقة المجتهدين في المذهب، وهم المتمكنون من تخريج الأحكام على نصوص إمامهم.

٣- طبقة مجتهدي الفتيا، وهم المتبحرون في مذهب إمامهم المتمكنون، من ترجيح قول على آخر.

٤- طبقة المقلدين صرفاً (٥)

وكان لابن الصلاح (- ٦٤٣ هـ) ترتيب آخر مجمله:

إن المفتين خمس طبقات، تدخل ضمن قسمين رئيسيين هما:

- المفتي المستقل.

- والمفتي غير المستقل.

وجعل المفتي الغير مستقل أربع درجات وبذلك تكون طبقاته خمساً (٦) .


(١) أمير باد شاه، تيسير التحرير: ٤ / ٢٤٩.
(٢) ابن عابدين، رسم المفتي، ص ٣١ – ٣٣.
(٣) المناوي، فيض القدير، ص ٩٤.
(٤) شرح عقود رسم المفتي، لابن عابدين: ١ / ١١ و ١٢؛ ورد المحتار لابن عابدين: ١ / ٧٧.
(٥) عقد الجيد: ٥ / ١٧.
(٦) أدب المفتي والمستفتي، ص ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>