للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يكمل الشيخ القمي مصادر الأحكام عند الشيعة بقوله:

٣ - الإجماع:

أما الإجماع، فهو أصل من أصول التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم، ويذكر بعد الكتاب والسنة كأصل ثالث.

وإن إجماع العلماء على حكم يكشف في الحقيقة عن حجة قائمة هي النص من المعصوم، ويورث عادة القطع بأن هذا العدد مع ورعهم في الفتوى، لولا الحجة لما أجمعوا على رأي واحد، فإذن هناك حجة، وحجية الإجماع ترجع إليها والإجماع يكشف عنها.

٤ - العقل أو الدلائل العقلية:

المعروف عن دليل العقل أنه البراءة الأصلية والاستصحاب، ويرى البعض أن الاستصحاب ثبت بالسنة، كما أن البعض الآخر يجعلون مع البراءة الأصلية والاستصحاب التلازم بين الحكمين (وهو يشمل مقدمة الواجب، وأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص) والدلالة الالتزامية، وفسره البعض بلحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، وما ينفرد العقل بالدلالة عليه ... وهو إما وجوب كرد الوديعة، أو قبح كالظلم والكذب، أو حسن كالإنصاف والصدق. ثم كل واحد من هذه كما يكون ضروريًّا فقد يكون كسبيًّا: كرد الوديعة مع الضرورة، وقبح الكذب مع النفع) (١) .

نتائج المقارنات الفقهية:

مجال الترجيح:

وجوب العمل بالنصوص القطعية الثبوت أو الدلالة، أو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أو البداهة، أو أجاميع العلماء هو محل اتفاق، وهذا كله لا مجال للاجتهاد فيه، وليس من موضوع الترجيح، إذ رجحانه لا منازعة فيه.

أما ما يجوز الاجتهاد فيه، وكذلك الترجيح، فهو الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة، أو ظني أحدهما، والأحكام التي لم يرد فيها نص قاطع ولا إجماع، كالأحكام القياسية والمصلحية، والعرفية، فهو مجال الترجيح.

وعلى العلماء أن يأخذوا بما دل عليه ظاهر النص، أو الحديث الصحيح، أو كان محققًا لمصلحة تتفق مع جنس المصالح التي بنى الشرع الأحكام عليها، أو تعارف الناس عليها دون تصادم نص شرعي (٢) .


(١) مقدمة التحقيق للمختصر النافع (مرجع سابق) .
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٨/١/٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>