ويسمي ابن سريج هذا النوع من الخلاف (الخلاف المباح) وفيما يلي خلاصة ما ذكره الإمام الزركشي في تفصيل هذا الموضوع: إذا اختلفت الروايات (المنقولة) في إيقاع العبادات على أوجه متعددة فهناك رأيان:
- الترجيح باختيار أحدهما، وهي طريقة الإمام الشافعي غالبًا.
- الجمع، بفعلها في أوقات، باعتبار هذا الاختلاف من الجنس المباح، وهي طريقة ابن سريج.
- وأمثلة ذلك: الأحاديث الواردة في دعاء الاستفتاح، وأحاديث التشهد، وكيفية قبض أصابع اليمنى على الركبة في التشهد. قال ابن الصباغ: كيفما فعل من هذه الهيئات فقد أتي بالسنة، لأن الأخبار قد وردت بها جميعًا، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هكذا مرة، وهكذا مرة كذا نقله الرافعي، ونقله ابن يونس عن المحققين.
- الجمع في إجابة المؤذن الحيعلة والحوقلة، عملًا بحيث التفضيل والإطلاق.
- الخلاف في تثنية الأذان وإفراد الإقامة: عده ابن سريج وابن خزيمة من الاختلاف المباح، وليس بعضه أولى من بعض، وهذا قول مصرح بإجماع المتقدمين على أن الخلاف في أولاه وأفضله.
- الاختلاف في سجود السهو قبل السلام أو بعده، وقد جمع الشافعي بينهما في موضع، فحمل ما قبله على ما إذا كان بنقص، وبعده على ما إذا كان بزيادة، وحمل اختلاف الروايات عليه.
- صلاة الخوف في الأنواع المشهورة، وقد نزلها الشافعي على كون العدو في جهة القبلة تارة، وعلى إذا لم يكن أخرى.
- عدد التكبيرات في صلاة الجنازة.
- قال ابن سريج: ما ورد عليها من الزيادة من الاختلاف المباح، والجميع سائغ.
- وخالفه الجمهور وقالوا: كان فيه خلاف في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على الأربع، نعم، لو خمس عمدًا لم يبطل في الأصح، ولثبوتها في حديث مسلم، وهو ظاهر إذا فعله عن اجتهاد أو تقليد، وإلا فتبطل، لأنه كالعابث.