بعد هذا عندي توقفات تعبيرية أو لغوية، فقد جاء في صفحة (٤) :
أولاً: توقف مبدئي، وهو أنه وقع التوجه هذا لمصلحة الفرد، فجعل هذه التوصيات متوجهة فقط إلى مصلحة الفرد دون المصلحة العامة، نجد هذا الشقي يدخل، فإذا به يعتدي على فتاة، ثم ينكر الإنكار الكامل أنه قد فعل فعلته، ونجد بالجينوم البشري اليقين الأيقن، وهذا معروف (بل كلنتون رأيناه) ، فإن بالجينوم البشري وقف أمام الأمر الواقع، أمام ما لا يستطيع أن ينكره، فالجينوم البشري أصبح قضية ليست قضية ظن بل أصبح قضية يقينية، فهل معنى هذا أننا إذا كان الأمر يهمه هو جاء العلم، وإذا كان الأمر يهم صلاح المجموعة فلا يتوجه البيان الختامي فقط في المصلحة الذاتية الشخصية، لابد أن يضاف إليها في نظري أو يكون في ذلك مصلحة عامة، وإذا كانت فيه مصلحة عامة فهي مقدمة، وهي التي تردع كثيرًا من الناس، أو كثيرًا من المجرمين عن القيام بجرائمهم إذا علموا أن الكشف الطبي التحليلي للجناة يكشف عنهم، كما قال تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}[البقرة: ١٧٩] .
في صفحة (٥)(ينبغي) على علماء الأمة (ينبغي) على الأمة (ينبغي) على الدول الإسلامية. (ينبغي) تدل على الأفضل (على) تدل على الإلزام، على ذلك حبذا لو كان ينبغي لعلماء الأمة ينبغي للدول الإسلامية.
صفحة (٥) ولا ترى الندوة حرجًا شرعيًا باستخدام فيه، وإن كانت الباء من معانيها في لأنها ليست المعنى الأصلي، ابن مالك يقول:(ولا تستعمل بمعنى في إلا بقلة قليلة، كما ذكره ابن هشام في المغني) .
في الصفحة (٧) توصي الندوة ضرورة إنشاء حماية المستهلك وتوعيته.
في الصفحة (٨) لما كانت الإحصاءات تدل على أن زواج الأقارب رغم أنه مباح شرعًا مصحوب بمعدل أعلى من العيوب الخلقية، عوض هي القضية كلها قضية إمكانيات الإمكانيات التي توجد في زواج الأقارب لانتقال المرض الوراثي لتوافق الأب والأم، فتعطي لتقاربهما لما يكون التقارب يأتي حتى إلى الجد السابع، يكون الإمكانات أكثر مما لو كان أحدهما حاملاً لجين فيه خلل، والآخر ينتسب إلى علة أخرى، لكان أحسن، فليس معنى هذا أنه ينتفي إذا كان الزواج من البعداء، لكن الإمكانات أقل، ولهذا لو يعدل التعبير عن إمكان الانتقال هو أكثر إذا كان بين الأقارب.