(٢) كان يطلق عليه في صدر الإسلام الحبس والصدقة أخذاً من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها)) وقد لزم بعض المالكية لفظ الحبس فتراهم يستخدمونه في كتبهم –راجع المدونة والرسالة لابن أبي زيد القيرواني. (٣) فتح القدير: ٦/١٩٠-١٩١؛ الدر المختار: ٦/٥١٩ –٥٢٢؛ الإسعاف للطرابلسي، ص٣. (٤) الصور الثلاث هي: ١- أن يحكم به حاكم يقول بلزوم الوقف إذا تنوزع فيه. ٢- أن يخرج الواقف وقفه مخرج الوصية كأن يقول: إذا مت فأرضي هذه صدقة فيأخذ حكم الوصية ويلزم الورثة. ٣- أن يقف أرضه مسجداً بأن يبنيه ويأذن للناس بالصلاة فيه. راجع بدائع الصنائع للكاساني: ٦/٢١٨. (٥) فتح القدير: ٦/١٩١؛ الدر المختار: ٦/٥٢١-٥٢٢.