للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفعل يستعمل في العربية لازماً ومتعدياً، أما أوقف فاستعمال غير فصيح (١) ، وقد جاء استعمال المادة في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} [الصافات: ٢٤] ، وقوله: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ} [الأنعام: ٢٧] ، كما اشتهر استعمال المصدر (الوقف) في اسم المفعول، تقول: هذا وقف –أي موقوف- مثلما أطلق الرأي وهو مصدر على المرئي وهو اسم مفعول، تقول: هذا رأي فلان بمعنى ما يراه.

أما في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريف الوقف (٢) ، اختلافاً بيناً تبعاً لاختلاف نظرتهم وتكييفهم له من جهة اللزوم وعدمه.

فالإمام أبو حنيفة –الذي يرى أن الوقف غير لازم - يعرفه بأنه: حبس العين عن ملك الواقف والتبرع بمنفعتها بمنزلة الإعارة (٣) .

ومقتضى تعريفه هذا أن الوقف هو التبرع بالمنفعة فقط، أما العين فمحبوسة على ملك الواقف وغير خارجة عنه، وهذا الوضع يتيح له التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية، فله بيعها وهبتها والوصية بها، كما أنه إذا مات تكون جزءاً من تركته كسائر أملاكه إلا في صور ثلاث نص الإمام أبو حنيفة على منع الواقف من الرجوع فيها لاعتبارات خاصة بها (٤) .

وتنزيل الوقف منزلة الإعارة عند الإمام أبي حنيفة لا من كل الوجوه وإنما من حيث أن كلاً منهما غير لازم، وأنه تبرع بالمنفعة لأن طبيعة العارية تختلف عن طبيعة الوقف.

أما الصاحبان – أبو يوسف ومحمد اللذان يريان أن الوقف لازم- فيعرفانه بأنه: (حبس العين على حكم الله والتصدق بمنفعتها في الحال أو في المال) (٥) .


(١) أساس البلاغة للزمخشري: ٢/٥٢٣؛ والقاموس المحيط.
(٢) كان يطلق عليه في صدر الإسلام الحبس والصدقة أخذاً من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها)) وقد لزم بعض المالكية لفظ الحبس فتراهم يستخدمونه في كتبهم –راجع المدونة والرسالة لابن أبي زيد القيرواني.
(٣) فتح القدير: ٦/١٩٠-١٩١؛ الدر المختار: ٦/٥١٩ –٥٢٢؛ الإسعاف للطرابلسي، ص٣.
(٤) الصور الثلاث هي: ١- أن يحكم به حاكم يقول بلزوم الوقف إذا تنوزع فيه. ٢- أن يخرج الواقف وقفه مخرج الوصية كأن يقول: إذا مت فأرضي هذه صدقة فيأخذ حكم الوصية ويلزم الورثة. ٣- أن يقف أرضه مسجداً بأن يبنيه ويأذن للناس بالصلاة فيه. راجع بدائع الصنائع للكاساني: ٦/٢١٨.
(٥) فتح القدير: ٦/١٩١؛ الدر المختار: ٦/٥٢١-٥٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>