للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢-أن هذه الصيغة قد تؤدي إلى ملكية الممولين (حملة السندات) لحصة مشاعة في المشروع مما يؤدي ضمناً إلى تملكهم الجزئي لأرض الوقف (١) .

وهذا المحذور لا يأتي وروده –في نظري- في سندات المقارضة، لكنه قد يرد في المشاركة المتناقصة، لسبب يسير وواضح هو أن صاحب صك المقارضة يملك فعلاً حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته، وتترتب على ذلك جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، وهذا ما نص عليه العنصر الأول من العناصر التي سماها المجمع ولابد من توافرها في سندات المقارضة.

وعليه فإن سندات المقارضة –إذا استخدمت في الوقف - فإن أرباب المال حملة الصكوك يكونون هم الواقفين لأنه ليس هناك أرض أو غيرها، وإنما رأس المال المتحصل من الصكوك هو الموقوف، وهذا الموقوف إما أن نقول إنه على حكم ملك الله تعالى كما يرى جمهور الفقهاء، وهنا لابد من النص على منع المالك من التصرف فيه، أو يكون على ملك الواقف كما يرى الإمام أبو حنيفة مع عدم لزومه وهنا يجوز للمالكين التصرف، وأرى تخريج المسألة على رأي الإمام أبي حنيفة للتوفيق بين المضاربة والوقف.

٢- الاستصناع:

الاستصناع هو التعاقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة، وتكون العين فيه والعمل من الصانع، وهو جائز استحساناً لتعامل الناس به وتعارفهم عليه، والقياس عدم جوازه لأنه بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده (٢) ، وصيغة الاستصناع من الصيغ الاستثمارية التي يمكن استخدامها في الوقف، بأن تعلن إدارة الوقف مثلاً عن استعدادها للسماح لجهة تمويلية بأن تقوم ببناء على صفة معينة على أرض الوقف، مع تحديد أجل يتم فيه تسليم البناء المنشأ، وتحديد الثمن الذي تشتريه به إدارة الوقف (المستصنع) ويمكن أن يكون ذلك الثمن مؤجلاً كله أو موزعاً على أقساط معلومة الآجال محددة (٣) .


(١) نبه لهذا المحذور الدكتور محمود أحمد مهدي في بحثه عن صيغ تمويل الأوقاف الإسلامية، ص١٦.
(٢) بدائع الصنائع: ٥/٢؛ والفقه الإسلامي وأدلته: ٤/٦٣١.
(٣) أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها للدكتور نزيه حماد، ص ١٨٤، نقلاً عن بحث الدكتور مهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>