للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولإدارة الوقف أن تقوم بدفع الثمن، سواء كان مؤجلاً أو على أقساط، في أي عوائد أخرى للوقف كريع قديم مثلاً، فإن لم يكن للوقف ريع سابق ليدفع منه الثمن يؤجر البناء ويسدد منه الثمن على أقساط بنهايتها يؤول البناء والأرض إلى الوقف، وذلك كله مع مراعاة الضوابط التي أقرها المجمع للاستصناع.

وقد يقال عن الحالة الأخيرة إنها تدخل في البيع بالتقسيط فكأنما الجهة المصنعة قد صنعت البناء وقامت ببيعه لإدارة الوقف (١) .

وهذا مناقش بأن البناء تم بناء على اتفاق مسبق وبمواصفات معينة، فهو استصناع، هذا فضلاً عن أن الأصح في الاستصناع عند الحنفية أنه بيع، والمعقود عليه فيه هو العين الموصى بصنعها لا عمل الصانع، وبناء على هذا فإن الصانع لو أتى بما لم يصنعه هو، أو صنعه قبل العقد وكان مطابقاً للأوصاف المشروطة جاز ذلك (٢) .

٣- المشاركة المتناقصة:

صيغة المشاركة المتناقصة صيغة حديثة مشتقة من عقد الشركة، الذي هو عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح (٣) وهذا العقد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وصورة المشاركة المتناقصة في الوقف تكون باشتراك جهة الوقف بأعيانه بعد تقييمها –لمعرفة مركز الوقف المالي في الشركة- مع ممولين يتولون تكلفة الإنشاءات التي تبنى على أرض الوقف مثلاً، وبعد تتمة الإنشاءات تؤجر ويأخذ كل من جهة الوقف والممولين نصيبه من تلك الأجرة بحسب نسبته في رأس المال، فجهة الوقف تأخذ نسبة تقابل الأرض أو الموجودات الأصلية التي دخلت بها في الشركة، والممولون يأخذون نسبة تقابل المبالغ التي أنفقوها في التعمير، على أن يتم الاتفاق فيها أيضاً بأن تقوم جهة الوقف بشراء المنشآت من الممولين بأقساط تدريجياً، مستخدمة في ذلك النصيب الذي يؤول لها من أجرة المنشآت، ويستمر ذلك الوضع إلى أن تتم لجهة الوقف ملكية المنشآت، وبذلك تكون الأرض والمنشآت ملكاً للوقف ويمكن في إطار هذه الصيغة أيضاً أن تكون شراكة جهة الوقف بأرض الوقف، بالإضافة إلى أموال تشارك بها الممولين في المنشآت، على أن يفصل بين أرض الوقف، بحيث يكون نصيبها من الأجرة عائداً لها تستخدمه لسد حاجات الموقوف عليهم، وأن يكون نصيب الوقف المقابل للأموال التي اشترك بها مع الممولين في الإنشاءات راجع له أيضاً، على أن يشتري بهذا النصيب خاصة حصة الممول في الشركة إلى أن تؤول ملكية المشروع كاملة للوقف (٤) .


(١) صيغ تمويل الأوقاف الإسلامية للأستاذ محمود أحمد مهدي ص ١٧.
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته: ٤/٦٣٢.
(٣) رد المحتار: ٦/ ٤٦٦.
(٤) صيغ تمويل الأوقاف الإسلامية للأستاذ محمود أحمد مهدي، ص١٧-١٨؛ ومقتطفات من أحكام الوقف بحث للشيخ الصديق أبو الحسن القاضي بالمحكمة الشرعية العليا بأبو ظبي، ص ٧٦، كتاب ندوة الوقف الخيري التي نظمتها اللجنة الشرعية بهيئة أبو ظبي الخيرية في مارس ١٩٩٥م بأبو ظبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>