تناول البحث موضوع استثمار موارد الأوقاف من خلال تمهيد تضمن التعريف بالوقف، ولزومه ومشروعيته، وحكمه، مع إيجاز لتاريخه وعرض لمزاياه وإيجابياته على كافة الأصعدة: الروحية، والعلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية من حياة المسلمين.
أعقبه مبحث أول عني ببيان العلاقة بين الوقف والاستثمار؛ لتأسيس كيفية الاستثمار عليها، وخلاصة هذا المبحث يمكن إيجازها في:
أ-أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمنفعة التي تسبل لا تكون إلا عن طريق الاستثمار، وهذا يعني أن الاستثمار ضروري للوقف.
ب-يوفر الوقف المادة الأولية للاستثمار وهي المال؛ لأن من شروط الموقوف أن يكون مالاً له قيمة وحرمة في نظر الشارع.
جـ-من شأن شروط الموقوف الأخرى؛ وهي تأبيد الوقف في نظر جمهور الفقهاء، وضرورة العلم به علماً نافعاً للجهالة حين وقفه، وعدم جواز قسمته بين الموقوف عليهم قسمه اختصاص، من شأن هذه الشروط تعزيز مركز الاستثمار والتمكين له.
د- يتيح نظام الوقف في الفقه الإطار اللازم للاستثمار من خلال نظرية (الولاية على الوقف) بكل ما فيها من شروط وأحكام وتفاصيل، وبما تفسح من مجال لأي ضوابط مستجدة تصب في النهاية في مصلحة الوقف.
هـ- يحرص الفقه أن يكون الموقوف دائماً صالحاً للاستثمار، وذلك بفضل ما يوفره من ضمانات التعمير، أو البدل في حال تخربه وأيلولته إلى حال لا يستفاد منه فيها..
ثم جاء المبحث الثاني (طرق استثمار موارد الوقف في الفقه) الذي توفر على دراسة الطرق الفعلية للاستثمار المتمثلة في الإجارة بكل أنواعها، ما كان منها في الأحوال الطبيعية، وهي عقد الإجارة المعروف، وما كان منها في الأحوال الاستثنائية كعقد الإجارتين والحكر.