للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناظر:

الناظر على الوقف هو الشخص أو الجهة التي تشرف على الوقف وتناط بها مسؤولية المحافظة عليه واستثماره وصرفه للمستحقين بمقتضى المصالح الشرعية ويعتبر وكيلاً عن الواقف في هذا الشأن يراعى دائماً"مقتضى الشرع وغرض المصلحة، والقيم والناظر والمتولي بمعنى واحد (١) وألفاظ الواقفين تعتبر بمثابة ألفاظ الشارع من حيث لزوم التقيد بها في تنفيذ الوقف مادامت لا تتعارض مع الشرع كتاباً وسنة وإجماعاً، فإن تعارضت لم يعمل بها كوقف على كنيسة أو على عمل صلبان أو إيواء فسقة أو نشر بدعة إلى غير ذلك من الأمور، ومراد الفقهاء من قولهم إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع، المراد منه أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل بها، ولذلك انقسمت شروط الواقفين إلى صحيحة وفاسدة (٢) ، ولو جهل شرطه عمل بعادة جارية ثم بعرف (٣) .

ولا يجوز للواقف أن يشترط النظر لنفسه على خلاف بين المذاهب ويكون واحداً ومتعدداً ويتبع شرطه، وإن لم يشترط أحداً كان النظر للقاضي، لأن له النظر العام، فكان أولى بالنظر فيه، ولأن الملك في الوقف لله تعالى، وفي هذه الحالة يكون النظر لقاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه، وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك (٤) ، وفي الأزهار (٣/٣٢٩) : "وولاية الوقف إلى الواقف ثم منصوبه، وصياً كان أو والياً، ثم الموقوف عليه معيناً، ثم الإمام والحاكم ... ".

و"إذا لم يعمل الواقف أو الموقوف عليه على ما تقتضيه المصلحة ويوجبه العدل فلهما (الإمام والحاكم) أن يرادهما إلى الصواب ويبطلا ما وقع من تصرفاتهما مخالفاً لطريق الحق" (٥) ، قال في شرح منتهى الإيرادات: "إن لم يشترط الواقف ناظراً لوقفه أو شرطه لمعين فمات، فالنظر للموقوف عليه المحصور، كل ينظر على حصته عدلاً كان أو فاسقاً لأنه ملكه وغلته له، وإن كان الموقوف عليه محجوراً عليه لحظه فوليه يقوم مقامه، وإن كان الموقوف عليه غير محصور كالموقوف على مسجد ونحوه كالفقراء فنظره لحاكم البلد" (٦) .اهـ. بتصرف بسيط.


(١) رد المحتار: ٣/٤٣١.
(٢) فتاوى ابن تيمية: ٣١/٤٧.
(٣) شرح منتهى الإرادات: ٢/٥٠٣؛ وإعانة الطالبين: ٣/١٧٣.
(٤) إعانة الطالبين: ٦/١٨٦ – ١٨٧.
(٥) السيل الجرار: ٣/٣٣٠ – ٣٣١.
(٦) شرح منتهى الإرادات: ٢/٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>