للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومهمة ناظر الوقف ووظيفته هي العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على المستحقين وحفظ الأصول والغلات (مغني المحتاج: ٢/٣٩٤) ويجوز للواقف قصر مهام الناظر على بعض تلك الأمور، قال (شرح منتهى الإرادات: ٢/٥٠٤ – ٥٠٥) : "ووظيفتة حفظ وقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه"ويباع الوقف العام للمصلحة بإذن الحاكم، أما الناظر والخاص فإن الأحوط عدم بيعه إلا بإذنه (المصدر السابق، ص ٥١٥) على ما يذكر في تنمية الوقف وتصرف الوزارات، وللناظر بالأصالة النصب والعزل، وللحاكم النظر العام بالاعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته، وإذا ثبت فسقه أو أصر على التصرف بخلاف الشرط قدح ذلك فيه، فأما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين (كتاب الفروع لابن مفلح: ٤/٥٩٣ – ٥٩٤) .

ويجوز عزل الناظر إذا عجز عن ضبط الوقف لمرض مزمن كفالج أو شلل أو جنون مطبق ونحوها (١) ، وليس للحاكم مع ذلك أن يولي أو يتصرف في الوقف بدون إذن الناظر الشرعي الخاص، يقول ابن تيمية في فتاواه: "ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله، وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه" (٢) ولناظر الوقف أن يعمل كل ما كان من غرضه وإن خالف شرطه، مثل وقف الماء على الغسل والوضوء، إذ يجوز للناظر تمكين العطشان من الشرب، لأن الواقف لو كان حياً لم يمنع منه (٣) .

وقد أفتى الفقهاء وفقهاء المغرب والأندلس بوجوب محاسبة الناظر ومساءلته عن قيامه بمهامه وعزله إذا أخل بها (٤) .


(١) العقود الدرية لابن عابدين ١/١٩٩،٢٠٠،٢٣١.
(٢) فتاوى ابن تيمية: ٣١/٦٥.
(٣) الفواكه الدواني: ٢/١٧٦.
(٤) شرح العمل للسجلماسي: ٢/٥١ – ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>