للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفقهاء المذاهب لا يجيزون بيع الوقف إلا للضرورة القصوى، ومعظمهم على أن ما كان كالمسجد لا يباع ولا يتصرف في بنائه وخشبه، وهو لله منذ جعله لهذه الغاية باللفظ والفعل المفهم لمقصود المحبس، ولم يجر العمل بالمغرب في القديم ببيع الحبس، وإنما كان العمل بالمعاوضة على شروط وضعها الفقه، وذلك قول ناظم العمل:

كذا معاوضة ربع الحبس على شروط أسست للمؤتسي (١)

وأمر النظارات اليوم أن تعلق الأمر بالوقف العام مرتبط بوزارات الأوقاف التي تتولى تدبيره وتعيين النظار المشرفين عليه وهي تراقب تصرفاتهم وتحاسبهم على أعماله وتزودهم بتعليماتها فيما يخص النهوض به وتحصيله وصرفه، مع الاستيثاق من ذلك بالوثائق والسجلات والأشهاد وغير ذلك، وإن تعلق بالوقف الخاص فإن شرط الواقف في تعيين الناظر الخاص يعمل به، ويلزم هذا الناظر تدوين أعماله في سجله الخاص، وتوثيق تصرفاته، وبيان مصاريفه ومختلف تصرفاته للإدلاء بها عند الاقتضاء.

ويمكن إجمالاً بيان مهام ناظر الوقف فيما يأتي:

١-المحافظة على الأملاك الوقفية.

٢-عمارة الوقف وعدم إهماله حتى لا يكون في ذلك خرابه وفوت منفعته.

٣-تنفيذ شروط الواقف التي لا تخالف الحكم الشرعي.

٤-توزيع غلاته على المستحقين إما بالتسوية إذا لم يكن هناك شرط مخالف، وعند وجود الشرط يعمل به، وعدم تأخير دفعها إليهم.

٥-توفية ديون الوقف من الوقف نفسه.

٦-يجوز له الإقدام على تغيير صورة العين الموقوفة بما يعود بالنفع على ذات الوقف.

٧-عدم الإقدام على بيع الوقف إلا للضرورة.

٨-تقديم المعاوضة لفائدة الحبس على البيع.

٩-إجارة عقار الوقف بالثمن المعمول به في أكثرية الوقت دون بخس ولا تفريط.

١٠-استثمار أموال الوقف لفائدة زيادة المداخيل وتكثير الإحسان والزيادة في مقاديره.

١١-يتحمل الناظر تبعات إهماله وتقصيره وأخطائه العمدية والعفوية، ويمكن عزله للأسباب التي تجيز العزل.


(١) شرح العمل للسجلماسي: ٢/٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>